الظاهر الاتفاق على صحتها اذ لا دخل لاحدهما بالآخر فظهر ان التوجيه منحصر بما ذكرنا هذا (واماما ربما قيل فى مقام تصحيح اعتبار قصد الإطاعة فى العبادات) كما تقدم مفصلا من (الالتزام بامرين احدهما كان متعلقا بذات الفعل والثانى باتيانه بداعى امتثال الاول) فقد عرفت مما حققناه جريانه فى هذا المقام ايضا اذ لا فرق بعد ان كان الامر عباديا بين كونه غيريا او نفسيا فقول المصنف قده ان هذا الوجه (لا يكاد يجرى فى تصحيح اعتبارها فى الطهارات اذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها لا يكاد يتعلق بها امر من قبل الامر بالغايات فمن اين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيرى متعلق بذاتها ليتمكن به من المقدمة فى الخارج) كما ترى فان الامر الناشئ من قبل الامر بالغاية كمقدمة الغاية فكل شيء صحح عبادية الغاية وتعلق الامر بها فهو يصحح عبادية مقدمتها وتعلق الامر بها من غير فرق اصلا كما هو واضح بعد التأمل فيما ذكرنا غاية الامر احتياج المقدمة العبادية الى امر اصلى كاشف عن تعلق الامر التبعى العبادى بها والمقام الذى يصاغ فيه امران امر متعلق بذات الصلاة وامر متعلق باتيانها بقصد القربة مع انه ليس فى الوجود الا الامر بالصلاة يصاغ فيه ايضا امران آخران للوضوء فالمقام الذى يجيء منه امر الصلاة يجيء منه امر الوضوء بل هو فى المقدمة العبادية اولى لما عرفت من احتياجها الى امرين لا محاله قال قده (هذا مع ان فى هذا الالتزام) من الفساد (ما فى تصحيح اعتبار قصد الطاعة فى العبادة على ما عرفته مفصلا سابقا فتذكر الثانى انه قد انقدح مما هو التحقيق) عند المصنف قده (فى وجه اعتبار قصد القربة فى العبادات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها الى غاية من غاياتها نعم لو كان المصحح لاعتبار القربة فيها امرها الغيرى) كما هو التحقيق عندنا (لكان قصد الغاية مما لا بد منه فى وقوعها صحيحة) وتحقيق المقام هو انه لا ريب ان قولنا امر غيرى ومقدمى وان المأمورية مقدمه وان المرتب على ذلك غاية وذو المقدمة وان امره نفسى وانه تعبدى او توصلى لم يكن لورود هذه التعبيرات فى نص كتاب او سنة بل تلك اوصاف منتزعه من الاوامر ومتعلقاتها بعد الالتفات الى الغرض الداعى الى الامر بها فما تعلق به امر كان الداعى اليه اشتماله على مصلحة