مع هذا القصد) لما عرفت من ان قصده تفصيلا غير لازم واجمالا غير نافع اذ لم يبق مورد آخر لقصده بما هو واجب يقع صحيحا كما لا يخفى ومنه يعلم ان ما ذكره هنا مناف لما تقدم منه بداهة ان موافقة الامر الغيرى بما هو امر لا بما هو مشروع فى اطاعة الامر النفسى لا يوجب قربا اذ ليس موافقته كذلك موافقة للامر الغيرى كما اعترف به هنا فعدم القرب لعدم الموافقة لا لكون الموافقة غير مقربة كما لا يخفى واما قصده بما هو مستحب فعلا او محبوب فلا دخل له بما هو المقدمة للصلاة نعم ربما كان الاتيان به كذلك مسقطا للاتيان به بما هو مقدمه لحصول الغرض من كون المكلف حال الصلاة متطهرا فاذا كان للتعلق وجهان بكل منهما يحصل الغرض كفى كل منهما عن الآخر فيكون ذلك توصلا فى تعبد فاعقل ذلك عقل دقة ونظر وانقدح ايضا ما فى قوله قده ايضا (بل فى الحقيقة يكون قصد التوصل هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة ولو لم يقصد امرها بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها اصلا وهذا هو السر فى اعتبار قصد التوصل فى وقوع المقدمة عبادة) وفيه ما عرفت من ان المناط فى عباديتها امرها وان التوصل ان جعل مرآة له كفى وصح وإلّا بطل وان اللازم من قصد التوصل هو المعنى الاجمالى المتحقق بقصد امتثال الامر الخاص لا التفصيلى وكيف يعقل ان يكون شيء عبادة مع عدم قصد امره او مع عدم تعلق الطلب به اصلا اللهم إلّا ان يكون مراده بذلك الطلب الحاصل من طلب ذى المقدمة بناء على عدم الملازمة عقلا لا مطلق الطلب إلّا ان ذلك لا يجديه اذ لا بد من امر شرعى يتعلق بها ليعرف به مقدمتيها وما فى قوله فده ايضا (لا ما توهم من ان المقدمة انما تكون مامورا بها بعنوان المقدمية فلا بد عند ارادة الامتثال) بالاتيان (بالمقدمة من قصد هذا العنوان وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل الى ذى المقدمة بها فانه فاسد جدا ضرورة ان عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب ولا هو) بهذا العنوان (بالحمل الشائع مقدمه وانما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية والمقدمية انما تكون علة لوجوبها) وفيه ان المقصود من كون العناوين مامورا بها انها وجوه لخصوصيات فى ذات المعنونات