الاوامر الواردة فى الاجزاء تكون غيرية متعلقه بما ثبت عباديته بالامر الصلاتى كذلك الاوامر الواردة فى الشروط ولا ينافى ذلك كون التقييد داخلا والقيد خارجا اذ لا يعقل ان يكون التقييد عباديا والقيد توصليا لان التقييد تابع للمقيد فى ذلك لا العكس وكما يترتب على الاتيان بالأجزاء الثواب كذلك يترتب على الاتيان بالشروط وبالجملة الشروط كالأجزاء حرفا بحرف ومنه يعلم ان كفاية قصد امتثال امرها الغيرى انما هو لكونه عبارة عن قصد شرطيتها التى اشتملت الصلاة عليها غاية الامر ان القيود الخارجة عن الماهية تحتاج الى قصدها تفصيلا لتحقيق الشرطية اما القيود الداخلة فيكفى فيها القصد الاجمالى الحاصل من قصد الصلاة المركبة بكليتها هذا غاية ما يمكن ان يوجه به هذا الوجه ومنه يعلم عدم توجه ما اجاب به المصنف قده عن ذلك عليه من انه (غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها) نعم يتوجه عليه استلزام هذا التوجيه للدور الباطل ضرورة ان قصد امتثال الامر بالصلاة موقوف على الاتيان بالطهارة العبادية قطعا واتفاقا فلو توقفت عبادية الطهارة على قصد امتثال الامر بالصلاة لزم الدور بلا اشكال ولا تتوهم ان هذا هو الدور المعروف فى تعلق الاوامر العبادية بالعبادات المقرر بان تعلقه موقوف على كون المتعلق عبادة قبل تعلقه مع توقف عباديته على تعلقه ضرورة مغايرة المقام لذلك فانا نقول فى المقام ان الصلاة التى هى فى نفسها عبادة متوقفة على مقدمة هى فى نفسها ايضا عبادة كما هو المفروض سواء جاء المكلف بذى المقدمة وهو الصلاة او لم يجئ كما هو شأن ساير المقدمات تعبدية وتوصلية والمفروض ان عباديتها موقوفه على الاتيان بذى المقدمة وهو الصلاة ليمكن قصد امتثال الامر الصلاتى لتتحقق عباديتها اذ لا يمكن قصد امتثال الامر الصلاتى بالاتيان ببعض اجزائها او شروطها بل انما يصح مع الاتيان بالمركب الصلاتى اجمع فقد توقف الاتيان بالمقدمة بما هى مقدمة على الاتيان بذيها بما هو كذلك والمفروض توقف الاتيان به على الاتيان بها لانه قضية المقدمية فاين هذا من الدور المعروف ولا محيص عن هذا الدور اصلا الا بالبناء على المقدمة الموصلة المقتضى بطلان طهارة من لم تقع منه الصلاة وان كان من نيته ايقاعها مع ان