النفسى فهو ما تقدم من الوجه وتقدم ما فيه وان كان غير ذلك فهو خلاف الفرض بل خلاف الواقع اذ ليس عندنا غير الامر الغيرى الوجوبى والنفسى الاستحبابى (هذا مضافا الى ان ذلك لا يقتضى الاتيان بها كذلك لامكان الاشارة الى عناوينها التى تكون تلك الحركات بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر) غير قصد امتثال امرها الغيرى (بل ولو بقصد امرها) الغيرى لكن بجعله (وصفا لا غاية وداعيا بل كان الداعى الى) اتيان (هذه الحركات الموصوفة بكونها مامورا بها بالامر الغيرى شيئا آخر غير امرها) هذا واما ما اورده عليه المصنف قده ثانيا من كونه (غير واف يدفع اشكال ترتب المثوبة عليها) ففيه تأمل اذ مع التزام كون المعنى العبادى فيها ذلك العنوان وجعل الامر الغيرى مرآته لا بد من التزام ترتب المثوبة اذ لا يعقل تحقق عبادية شيء مع عدم ترتب المثوبة عليه هذا مضافا الى ما ذكرنا من ترتبها حتى على امتثال الامر التوصلى (كما لا يخفى ثانيها ما محصله ان لزوم وقوع الطهارات عبادة انما هو لاجل ان الغرض من الامر النفسى بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد القربة بموافقته كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك لا) ان لزوم وقوعها كذلك (باقتضاء امرها الغيرى وبالجملة وجه لزوم اتيانها عبادة انما هو لاجل ان الغرض فى الغايات لا يحصل إلّا باتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها ايضا بقصد الإطاعة وفيه ايضا) انه بظاهره فى غاية الوهن اذ لم يستشكل احد فى انه بعد ما دل الدليل على انحصار مقدمات الصلاة بها وعلى انها عبادة لا بد من توقف حصول الغرض من الامر بالصلاة على الاتيان بها عبادة ضرورة توقف حصول غرض الامر على امتثال الامر وتوقف امتثاله على الاتيان بالصلاة وتوقف الاتيان بها على الاتيان بمقدمتها كما شرعت فهذا من الواضحات وانما الاشكال فى وجه كونها عبادة مع الاتفاق على كفاية قصد امتثال امرها الغيرى فى تحقق عباديتها ولعله يريد ان الامر بالصلاة لا شك فى كونه تعبديا والصلاة عبارة عن أجزاء وشروط كلها عبادية والمقتضى لعبادية الاجزاء انما هو الامر بالكل فكذلك الشروط المقتضى لعباديتها هو ذلك الامر المتعلق بما اشتمل عليها كما اشتمل على الاجزاء وكما ان