بلا امر فعلى فى عبادية المأمور به وبالجملة فالناظر بعين الانصاف يجد ما ذكرناه مطابقا للوجدان ولما عليه عامة المكلفين فى ساير الازمان ويعرف ما فى هذه الكلمات وغيرها مما ياتى من التكلفات والتعسفات هذا مضافا الى ان ما افاده المصنف قده لم يدفع الاشكال بالنسبة الى التيمم لعدم دليل على استحبابه فى نفسه فليس إلّا امره الغيرى وايضا فان المستحب فى نفسه هو الطهارة التى هى من آثار الوضوء والغسل والتيمم فهذه الثلاثة مقدمات للمقدمة فما بالها لا تصح ايضا إلّا بقصد القربة وليس المدعى الا كون مقدمة الصلاة مستحبة وعبادة فى نفسها لا مقدمة المقدمة وعلى ما ذكرنا لو انتهى الحال الى الف مقدمة لم يعلم فيها جهة التوقف كان امرها عباديا حتى يعلم ان موضوعه يسقط بالاتيان به بدون قصد الطاعة فضلا عما لو دل الدليل على عدم السقوط الا بقصدها كما فى الطهارة واسبابها والحاصل كلما ازداد الانسان تاملا فيما ذكرنا وذكر القوم يتضح له الحال تمام الوضوح ومن هنا لم تجد احدا قبل شيخنا المرتضى قده استشكل فى ذلك بل يرسلون ذلك ارسال المسلمات وفيهم الفحول من المحققين مع وضوح منشإ الاشكال حسبما زعموه منشأ له فاحتمال غفلتهم عن ذلك مع هذا الوضوح بعيد الى الغاية وفظيع الى النهاية هذا (وقد تفصى عن الاشكال بوجهين آخرين احدهما ما ملخصه ان الحركات الخاصة ربما لا تكون محصله لما هو المقصود منها من العنوان الذى يكون) الفعل (بذلك العنوان مقدمة وموقوفا عليها فلا بد من اتيانها بذلك العنوان من قصد امرها لكونه لا يدعو إلّا الى ما هو الموقوف عليه فيكون عنوانا اجماليا ومرآة لها فاتيان الطهارات عبادة وطاعة لامرها ليس لاجل ان امرها المقدمى يقضى بالاتيان كذلك بل انما كان لاجل احراز نفس العنوان الذى يكون بذلك العنوان) مقدمة (موقوفا عليها وفيه) ان من المعلوم ان ليس عندنا الا الامر الغيرى ومتعلقه فان كان الكاشف والمقتضى لتحقق عنوان المقدمية فى المتعلق هو هذا الامر ثبت ما قلناه ووجب قصد امتثاله لانه لم يتعلق بخصوص هذه الحركات الا لغرض فلا يسقط ذلك الغرض إلّا بقصد امتثال هذا الامر المحصل له وان كان الكاشف شيئا آخر فان كان الامر الاستحبابى