يعلم مقدميتها إلّا بتعلق امر اصلى بها بل يكفى فى الكشف عنها بيانها اخبارا لا انشاء وبالجملة فان كان الكاشف امرا فلا فرق بين نية امتثال الامر الاصلى او التبعى فى حصول مقدميتها وان كان اخبارا وجب قصد امتثال خصوص الامر التبعى فى الاتيان بها والحاصل حال الامر الغيرى حال الامر النفسى عاديا وشرعيا توصليا وتعبديا ولا وجه للعبادية هنا غير هذا الامر ولذا ترى اغلب المكلفين المتشرعين لا يقصد عند فعلها الا اطاعة امرها الغيرى وعلى ذلك جرت السيرة من اول زمن التكليف بالصلاة ومقدماتها الى يومنا هذا كما لا يخفى على من اطلع على كيفية اداء الناس لهذه الواجبات فان ذلك متعارف بينهم يدا عن يد وجيلا بعد جبل ولو لا عدم كفايته فى حصول القرب والاحتياج الى قصد المحبوبية النفسية لبطلت عبادات اكثر الناس لخفاء هذا المعنى على حذاق العلماء الاعلام فضلا عن سائر العوام فالمتطهر اذا قصد امتثال امر الوضوء فقد قصد اجمالا جهة كونه مما يتوقف عليه الواجب شرعا وجهة التوصل فعلا به الى الواجب ولا يلزم قصد التوصل تفصيلا كما سيأتى بيانه قريبا إن شاء الله تعالى فلو نوى ان يتوضأ غافلا عن الصلاة صح وضوئه وصح دخوله فى الصلاة بخلاف ما لو غفل عن قصد اصل الموضوع فانه يقع باطلا قطعا ولعمرى ان ما ذكرنا واضح لدى من راجع وجدانه والقى فى مقام الجدال والعصبية عنانه فلم يبق على ما ذكرنا اشكال حتى فى التيمم كما لا يخفى فاتضح لك فساد ما قيل فى دفع الاشكال من (ان المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة وغاياتها انما تكون متوقفة على احدى هذه العبادات فلا بد ان يؤتى بها عبادة وإلّا فلم يات بما هو مقدمة لها فقصد القربة فيها انما هو لاجل كونها فى نفسها امورا عبادية ومستحبات نفسيه لا لكونها مطلوبات غيرية والاكتفاء بقصد امرها الغيرى فانما هو لاجل انه يدعو الى ما هو كذلك فى نفسه لا حيث انه لا يدعوا إلّا الى ما هو المقدمة فافهم) وانت خبير بما فيه فانه لا يعقل حصول امتثال امر تعبدى بامتثال امر توصلى مع الغفلة وعدم الشعور بالامر التعبدى ومتعلقه بما هو متعلقه من المأمور هذا مع عدم تعقل المامور الا الشاذ منه كفاية المحبوبية