العقاب اذا كان فى الشيء المطاع به جهة حسن او قبح ولو عرضيان اذا عرفت ما ذكرنا علمت ان ليس فى المقام (اشكال) من هذه الجهة حتى يتكلف له حل (ودفع) خلافا للمصنف اعلى الله مقامه حيث ذكر ذلك قائلا فى بيانهما (اما الاول فهو انه اذا كان الامر الغيرى بما هو) امر غيرى (لا اطاعة له ولا قرب فى موافقته ولا مثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة فى حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقه امرها) ووجه عدم الاشكال من هذه الجهة واضح لما عرفت من حصول ذلك فى مطلق المقدمات (هذا) واما الاشكال فيها (مضافا الى) اصل الاشكال المعروف فى نفس الاوامر التعبدية النفسية وكيفية اعتبار قصد القربة فيها (بان الامر الغيرى لا شبهة فى كونه توصليا وقد اعتبر فى صحتها اتيانها بقصد القربة) فالجواب عن الاشكال المعروف قد عرفت تحقيقه فيما تقدم (واما الثانى فالتحقيق ان يقال) فى دفعه ان المقدمات كسائر العناوين الواجبة لنفسها على قسمين احدهما توصلى وهو الذى علم فيه بحسب ادراك العقل جهة توقف ذى المقدمة عليه كما فى اغلب المقدمات بالنسبة الى اغلب الواجبات ثانيهما تعبدى وهو الذى لم يدرك العقل فيه جهة توقف الواجب عليه كما فى الطهارات الثلاث فان العبد انما يأتى بها للواجب بعدها تعبدا بامر المولى اذ لم يدرك عقله جهة التوقف ليكون مستقلا بحكمها فالامر فيها من هذه الجهة تعبدى قطعا واى مانع عقلا من ان يكون متعلق الامر الغيرى شيئا لا يحصل الغرض منه من حيث ترتب ذلك الغير عليه إلّا باتيانه بقصد الطاعة واى فارق عقلا بين الغيرى والنفسى فى ذلك أليس اذا تعلق الامر النفسى بالموضوعات العادية المعلوم حصول الغرض بوجودها كيفما وجدت يكون توصليا واذا تعلق بالموضوعات الشرعية التى لا يحصل الغرض الا بوجودها بعنوان الطاعة يكون تعبديا فليكن كذلك الامر الغيرى المتعلق بالموضوعات العادية والشرعية نعم لا شك فى احتياج المقدمة الشرعية الى امر آخر غير الامر اللازم للامر النفسى ضرورة ان ذلك الامر التبعى لا يتعلق إلّا بما علمت مقدميته فان كانت عادية كفى فيها وحده وان كانت شرعية فلا