اشقها وعليه ينزل ما ورد فى الاخبار من الثواب على المقدمات او) ينزل (على التفضل فتأمل جيدا وذلك لبداهة ان موافقة الامر الغيرى بما هو امر لا بما هو مشروع فى اطاعة الامر النفسى لا يوجب قربا ولا مخالفته بما هو كذلك بعدا والمثوبة والعقوبة انما يكونان من تبعات القرب والبعد) إلّا ان ما افاده فى توجيهه غير وجيه اما اولا فلان التوجيه المذكور انما يتأتى فى صورة ترتب الواجب والحرام على المقدمات فى الخارج لا غير اذ فى صورة العدم لا عمل حتى يكون أشقّ وافضل مع ان شمول الاخبار للصورتين من المقطوع به كما هو واضح وقد عرفت استقلال العقل بذلك وشمول الاخبار للصورتين على ما قلنا ضرورة ان الحسن العرضى يلحقها جزما بمجرد قصد الاتيان بها لاجل ترتب الغير وقع ذلك فى الخارج او لم يقع وثانيا ان ما ذكره اخيرا من ان موافقة الامر الغيرى بما هو امر لا بما هو مشروع لا وجه له كما عرفت آنفا لان الكلام فى ان امتثال الامر بالكيفية التى هو عليها هل يوجب استحقاقا اولا ومن المعلوم انحصار ذلك بقصده بما هو مشروع فى اطاعة غيره لفرض انه غيرى ولم يرد فى الاخبار لفظ واحد مثبت للثواب والعقاب على المقدمات المقصود اتيانها بذاتها لا بقصد ترتب الغير عليها وثالثا ان ما ذكره من تنزيل الاخبار على التفضل مخالف لظاهرها باسرها مضافا الى انها جميعا ما ورد فى بيان الثواب والعقاب على المقدمات وما ورد فى بيانهما على نفس المحبوبات والمبغوضات بلسان واحد فحمل طائفة على التفضل واخرى على الاستحقاق تفكيك ركيك ورابعا ان ما ذكره من جعله من باب افضل الاعمال فى المثوبة لا يتأتى مثله فى العقوبة إلّا بان يقال ان الاقدام على ما فيه هذه المشقة من الحرام اشد عقابا مما ليس فيه ذلك لدلالته على اصراره جدا على هتك مولاه وهو كما ترى وقد عرفت ان المناط هو القصد وقد انقدح لك مما ذكرنا سابقا فى تحقيق ان الاصل فى الاوامر التعبدية وما حققناه فى المقام عدم الاشكال فى المقدمات المعتبر فى صحتها قصد القربة من جهة عدم قابليتها لتحقق قصد الطاعة فيها ولا من جهة اهليتها لترتب الثواب والعقاب عليها لما عرفت من ان كل امر يجب اطاعته ويترتب على اطاعته الثواب وعصيانه