فى جميع الواجبات فانها لو لم تكن مقدورة (لما كان يتعلق بها الايجاب) وكذا باقى متعلقات الاحكام واحكامها (قلت بل هى داخله تحت القدرة لدخول اسبابها تحتها والقدرة على السبب قدرة على المسبب كما هو واضح وإلّا لما صح وقوع جملة من الاحكام مثل التطهر والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق الى غير ذلك من المسببات موردا لحكم من الاحكام التكليفية] والتحقيق ان يقال ان من الافعال ما يشتمل على فائدة هى من قبيل الآثار والخواص المعنوية التى اذا نظر العقل الى اشتمال الفعل عليها حكم بحسنه واستحقاق فاعله للمدح ومنها ما كان بالعكس وهو الذى اذا نظر العقل الى اشتمال الفعل عليه حكم بقبحه واستحقاق فاعله للذم ومنها ما يترتب عليها فائدة هى من قبيل الافعال المشتملة على الفائدة الاولى فيكون حسنها وقبحها بحسن المترتب وقبحه اذ ليس فى ذاتها ما يقتضى حكم العقل بحسنها وقبحها بل ليس فى ذاتها الا قابلية ترتب الفعل الحسن والقبيح عليها فيكون الحسن والقبح فى القسم الاول ذاتيين وفى القسم الثانى عرضيين فما كان من قبيل الاول فهو الواجب والحرام النفسيان وما كان من قبيل الثانى فهو الواجب والحرام الغيريان وقد تجتمع الجهتان فى واحد من جهتين كالطهارة للصلاة والمعرفة للشكر وشرب الخمر لقتل النفس المحترمة وهذا هو معنى ما ورد من ان الله تعالى لم يامر إلّا بحسن ولم ينه الا عن قبيح فهذه حقيقة الواجب النفسى والغيرى والى ما ذكرنا اشار قدس الله تعالى نفسه واسكنه فردوسه حيث قال (فالاولى ان يقال ان الاثر المترتب عليه وان كان لازما إلّا ان ذا الاثر) وهو الفعل (لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل) بادراكه و (بمدح فاعله بل وبذم تاركه صار متعلقا للايجاب بما هو كذلك ولا ينافيه كونه مقدمه لامر مطلوب واقعا) وهو تلك الخاصية بل لا ينافيه ان يكون بتلك الخاصية مقدمة لفعل مطلوب ذى خاصية كما عرفت (بخلاف الواجب الغيرى لتمحض وجوبه فى انه] محقق [لكونه مقدمة لواجب نفسى وهذا ايضا لا ينافى ان يكون معنونا بعنوان حسن فى نفسه إلّا انه لا دخل له فى ايجابه الغيرى ولعله) اى هذا المعنى (مراد من فسرهما) اى النفسى والغيرى (بما امر به لنفسه وما امر به لاجل غيره فلا يتوجه)