حينئذ (عليه الاعتراض بان جل الواجبات بل الكل يلزم على ذلك ان يكون من الواجبات الغيرية فان المطلوب النفسى) كالمعرفة مثلا (قل ما يوجد فى الاوامر فان جلها مطلوبات لاجل الغايات التى هى خارجة عن حقيقتها) والوجه فى عدم توجه ذلك ما عرفته من ان نظر هذا القائل الى ما ذكرنا المنطبق عليه كل ما تعلقت به الاوامر التعبدية والتوصلية كما لا يخفى (فتأمل ثم انه لا اشكال فيما اذا علم باحد القسمين من كونه نفسيا او غيريا واما اذا شك فى واجب) فلم يعلم (انه نفسي او غيرى فالتحقيق ان الهيئة وان كانت موضوعه لما يعمهما) ويصلح لهما معا كما ان الاستعمال على ذلك ايضا تبعا للوضع (إلّا ان اطلاقها يقتضى) كما عرفت فيما تقدم (كونه نفسيا فانه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم واما ما قيل من انه لا وجه للاستناد الى اطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد] ما تحقق من [كون مفادها لا يعقل فيه التقييد) لعدم معقولية الاطلاق لان مفاد الهيئة كما عرفت هو الطلب الجزئى (نعم لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطلب صح القول بالاطلاق لكنه بمراحل عن الواقع) اذ لو كان مفاد الامر هو الطلب المفهومى الكلى لا الطلب الحقيقى الخارجى لم يصح اتصاف الفعل بالمطلوبية والتالى باطل قطعا (اذ لا شك فى اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الامر ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فان الفعل انما يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الارادة وحقيقيتها) به (لا بواسطة) تعلق (مفهومها وذلك واضح لا يعتريه ريب ففيه ان مفاد الهيئة كما مرت الاشارة اليه ليس الافراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه فى وضع الحروف) وعرفت ايضا انه (لا يكاد يكون) مفاد الهيئة هو (فرد) من (الطلب الحقيقى) وهو (الذى يكون بالحمل الشائع طلبا وإلّا) لو كان كذلك (لما صح انشائه بها ضرورة انه) اى الطلب الجزئى الخارجى (من الصفات الخارجية الناشئة من اسباب خاصه) فالطلب الحقيقى الخاص منشؤه سببه الخاص لا الطالب بالصيغة الخاصة وبعبارة اخرى لا يمكن انشاء المصاديق الخارجية بالصيغ اللفظية وانما المنشأ بها هى المفاهيم الكلية والفرق بين الانشاء والاخبار ان الانشاء ايجاد للمعنى