يبطل معه مقتضى الاطلاقين وما لا يبطل معه الا الاطلاق الذى رجع القيد اليه فلا ريب فى ان الثانى اولى لان وجود المانع عن مقتضى الاطلاق مخالف للاصل لاصالة عدم المانع بعد احراز وجود المقتضى فالمقام غير محتاج فى كونه على خلاف الاصل الى الاطلاق الفعلى ليفرق بين القيد متصلا ومنفصلا بعدم انعقاده فى الاول وانعقاده فى الثانى وهذا فى غاية الوضوح والعجب من المصنف قده حيث خفى عليه ذلك بل قد انقدح لك مما ذكرنا انه يمكن ان يقال فى ترجيح تقييد المادة ان بطلان اطلاق المادة وسقوطه متيقن على كل تقدير لانه ان رجع القيد اليها سقط موضوعا وان رجع الى الهيئة سقط حكما فيبقى الشك فى تقييد الهيئة بدويا والاصل عدم المانع عن مقتضى الاطلاق فيها وهذا احسن من تقريره بما افاده الشيخ العلامة فتأمل جدا (ومنها تقسيمه الى النفسى والغيرى) وليعلم انه (حيث كان طلب) كل طالب عاقل لكل (شىء وايجابه) على الغير (لا يكاد يكون بلا داعى اليه) فامر الشيء المطلوب دائر بين امرين (فان كان الداعى) الثابت (فيه هو التوصل به الى واجب لا يكاد) يمكن (التوصل بدونه اليه فالواجب غيرى وإلّا فهو نفسى) وان طلب للغير مما كان الغير فيه يعد فائدة لهذا المطلوب (سواء كان الداعى محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله تعالى) ولا ينافى ذلك وجوبها المقدمى لوجوب شكر المنعم الذى فائدته حصول القرب منه ضرورة ان المحبوب النفسى قد يجب بالغير كالطهارة والصلاة فالمعرفة بالله هى فى نفسها غاية الغايات ونهاية الفوائد ففائدتها نفسها فهى المفيد وهى المستفاد (او محبوبيته) اى الواجب (بما له من فائدة مترتبة عليه كاكثر الواجبات من العبادات والتوصليات هذا ولكنه لا يخفى ان الداعى لو كان محبوبيته كذلك اى بما له من الفائدة المترتبة عليه كان الواجب فى الحقيقة واجبا غيريا فانه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما لما دعى وجودها الى ايجاب ذى الفائدة فان قلت نعم) فائدة الشيء (وان كان وجودها محبوبا لزوما إلّا انها حيث كانت من الخواص المترتبة على الافعال التى لا تكون داخلة تحت قدرة المكلف) لم تكن متعلقة للتكليف فلا يكون المحصل لها واجبا غيريا وكذا الحال