العام) وان كان بدليا (يقدم على المطلق وان كان شموليا بلا كلام) كما او قلت أحل الله البيع وبع اى بيع شئت ثم قلت الا البيع الفلانى ودار الامر بين رجوعه الى العام البدلى او المطلق الشمولى فالظاهر ان الثانى اولى لان الاول اقوى فى الدلالة ولعله الى هذا اشار الشيخ العلامة بالتأمل فيما حكاه المقرر عنه [واما] ما فى (الثانى فلان التقييد وان كان خلاف الاصل إلّا ان العمل الذى يوجب عدم جريان مقدمات) دليل (الحكمة وانتفاء بعض مقدماته لا يكون على خلاف الاصل اصلا اذ معه لا يكون هناك اطلاق كى يكون بطلان العمل به فى الحقيقة مثل التقييد على خلاف الاصل) [وبعبارة اخرى تقييد المطلق خلاف الاصل لا عدم الاطلاق وان كان بسبب تقييد آخر] (وبالجملة لا معنى لكونه خلاف الاصل الا كونه) اى التقييد (خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات) دليل [الحكمة] لانه هو الاصل (ومع انتفاء المقدمات) بسبب تقييد جانب الهيئة [لا يكاد ينعقد له هناك ظهور] حتى يقال (كان ذاك العمل المشارك مع التقييد فى الاثر و) هو (بطلان العمل باطلاق المطلق مشاركا معه) اى مع التقييد (فى) كونه (خلاف الاصل ايضا وكانه توهم ان اطلاق المطلق كعموم العام ثابت) مطلقا (ورفع اليد عن العمل تارة لاجل التقييد واخرى بالعمل المبطل للعمل به وهو فاسد لانه لا يكون اطلاق الا فيما جرت هناك المقدمات نعم اذا كان التقييد بمنفصل ودار الامر بين الرجوع الى المادة او الهيئة كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق اطلاق وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة فتأمل) قلت الظاهر عدم الفرق بين القيد المتصل والمنفصل بيان ذلك ان كلا من الهيئة والمادة مطلق قطعا لو لا القيد يعنى ان فى كل منهما جهة الاقتضاء للاطلاق ووجود القيد المانع عن الاطلاق لا جماله مرجعا اسقطهما معا عن الحجية فى موردهما كما هو قاعدة التقييد بالمجمل لان واحدا من الاطلاقين مقيد قطعا والآخر مطلق قطعا ومع الاشتباه يسقطان معا عن الحجية ولو لا ثبوت مقتضى الاطلاق فيهما معا لما كان للتقييد معنى ولما كان للدوران محل كما لا يخفى فاذا دار الامر فى تعيين المطلق والمقيد المشتبهين بين ارجاع القيد الى ما