فلان الحكم تابع لتحقق قيد الهيئة اما اذا رجع القيد الى المادة كان المعنى اوجب عليك الاكرام المقيد بتقدير احسانه اليك وهذا لا ينافى وجوب الاكرام على تقدير العمل فتبقى الهيئة على اطلاقها وهذا واضح (وكلما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذى لا يوجب بطلان الآخر اولى اما الصغرى) وهى ايجاب تقييد الهيئة بطلان اطلاق المادة (فلاجل) ما عرفت من (انه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لاطلاق المادة لانها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة) وفى صورة عدم وجوده لا حكم فهو حيث يوجد لا اطلاق وحيث يفقد لا حكم (بخلاف تقييد المادة فان محل الحاجة الى اطلاق الهيئة على حاله) كما اوضحنا ذلك لك (فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه واما الكبرى فلان التقييد وان لم يكن مجازا إلّا انه خلاف الاصل ولا فرق فى الحقيقة بين تقييد الاطلاق وبين ان يعمل عملا يشترك مع التقييد فى الاثر وبطلان العمل به كتقييد الهيئة فى المقام وما ذكرناه من الوجهين موافق لما افاده بعض مقررى بحث الاستاد) وهو شيخنا المرتضى العلامة اعلى الله مقامه (وانت خبير بما فيهما اما) ما فى (الاول فلان مفاد اطلاق الهيئة وان كان شموليا بخلاف اطلاق المادة إلّا انه لا يوجب ترجيحه) وابقائه لانه اقوى فى الشمول للفرد من المطلق العام البدلى (على اطلاقها) اى المادة (لانه) اى العموم الشمولى (ايضا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة) كالعموم البدلى فى المادة فالمقتضى للعمومين واحد وهو الحكمة (غاية الامر انها تارة تقتضى العموم الشمولى واخرى) تقتضى العموم (البدلى كما ربما تقتضي) الحكمة [التعيين) للفرد المراد (احيانا) لا التعميم [كما لا يخفى] وسيجيء فى المطلق انشاء تعالى تفصيل ذلك (وترجيح عموم العام على اطلاق المطلق انما هو لاجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شموليا بخلاف) عموم (المطلق لانه بالحكمة فيكون العام) وضعا (اظهر منه) اى من المطلق العام حكمة (فيقدم عليه) فالمناط فى الترجيح علة العموم لا كيفيته (فلو فرض انهما) اى العامان (فى ذلك على العكس فكان عام بالوضع دل على العموم البدلى ومطلق باطلاقه حكمة دل على العموم الشمولى لكان