الصفحه ٤٢٦ : ان
الاستثناء يثبت للمستثنى نقيض حكم المستثنى منه والموجبة الجزئية نقيض السالبة
الكلية ولا يجب ان يكون
الصفحه ٤٢٨ : الاستثناء فى الثانى عما هى عليه بحسب الوضع ولذا يتبع ما بعدها فى الحكم ما
قبلها وانما يؤتى بحرف النفى
الصفحه ٤٣٥ : الى) ما قيل فى نفى الاختصاص من (ان ارادة الخصوص) عند استعمال هذا اللفظ فى مقام بيان الحكم هى (المتيقنة
الصفحه ٤٤٨ :
المستثنى بالنصوصية موجبا لرفع اليد عن ظاهر المستثنى منه باسقاط الحجية وبقاء
الشمول مع سقوط الحكم عن المشمول
الصفحه ٤٥٢ : موجبا لدخوله تحته لاطلاق العنوان
بحسب الاحوال والازمان بقرينة الحكمة فلا يخرج عن حكمه الا ما علم بخروجه
الصفحه ٤٥٣ : (قضية عمومه للمشكوك) هو الكشف عن (انه ليس فردا لما علم بخروجه عن حكمه) اى حكم العام (بمفهومه) كالعدو فى
الصفحه ٤٦٩ : مورد لصورة فقدانها بعد وجدانها
ليكون منافيا للاطلاق مع دخلها فى الحكم الثابت وهذا فى غاية الوضوح
الصفحه ٤٧٢ : ) الراجع لى دلالة اللفظ بحكم العقل على ثبوت الحكم فى
الاشد بطريق أولى وفى التساوى بتنقيح المناط المسمى
الصفحه ٤٧٨ : ما هو نخبة القول فى النسخ فاعلم
ان النسخ) يختلف معناه
حين يضاف الى الحكم بالنسبة الى مقامى الاثبات
الصفحه ٤٨٨ : تقريب ذلك
الى الذهن اخذ القطع بالبول جزء موضوع الحكم بكونه بخسا فان الحكم بالنجاسة معلق
على نفس البول
الصفحه ٤٩٥ : من قرينة حال او مقال او حكمة وهى) اى الحكمة (تتوقف على مقدمات احدها كون المتكلم فى
مقام بيان تمام
الصفحه ٥٠١ : (ان حمل الامر فى المقيد على الاستحباب
لا يوجب تجوزا فيه) ايضا لما تقدم من عدم امكان اجتماع الحكمين
الصفحه ٣٧ : فان كانت القرينة المشار
اليها التى حكم المصنف دام ظله بانه لا يد من نصبها هى الاولى فهذا لا شك انه من
الصفحه ٣٨ : ينافى ذيله لانه
صدر الكلام بانه قد يحصل الوضع التعيينى بالاستعمال كما يحصل بالتصريح بالوضع ثم
حكم بان
الصفحه ٤٠ : اول هبوط
آدم عليهالسلام الى الارض فما معنى الحكم بكونها على هذا التقدير لغوية
وشيوع كونها بهذا المعنى