وان يكون راجعا الى المادة على نهج يجب تحصيله او) على نهج رجوعه الى الهيئة فى انه (لا يجب) تحصيله فيلحظ حينئذ (فان كان فى مقام الاثبات) والادلة اللفظية (ما يعين حاله ويبين انه) اى القيد (راجع الى ايتهما) الهيئة او المادة بالدلالة المطابقة لقانون الصناعة (من القواعد العربية فهو) المرجع (وإلّا فالمرجع هو الاصول العلمية) فتحصل مما ذكرنا ان الدوران تارة يكون بين الرجوع الى الهيئة او المادة واخرى يكون فيما يرجع الى المادة بين كونه راجعا على نحو يجب تحصيله او على نحو لا يجب وقد عرفت حكم الصورتين (وربما قيل فى) الصورة الاولى وهى (الدوران بين الرجوع الى الهيئة او الى المادة بترجيح) بقاء (الاطلاق فى طرف الهيئة و) تعين (تقييد المادة بوجهين احدهما ان اطلاق الهيئة لا يكون) عمومه الحكمتى (الا شموليا كما فى شمول العام) الوضعى (لافراده فان وجوب الاكرام على تقدير) بقاء (الاطلاق يشمل جميع التقادير التى يمكن ان تكون تقديرا له واطلاق المادة انما يكون) عمومه (بدليا) على نحو اسم الجنس بدليل الحكمة فهو (غير شامل) الا لفرد واحد على البدل لا (لفردين فى حالة واحدة) فيدور الامر حينئذ بين الرجوع الى الهيئة وبقاء اطلاق المادة او الى المادة وبقاء اطلاق الهيئة والثانى اولى لانه اقوى من ذلك الاطلاق (ثانيهما ان تقييد) مدلول (الهيئة) وهو الوجوب (يوجب بطلان محل الاطلاق فى المادة) وسقوطه (ويرتفع به مورده بخلاف العكس) مثال ذلك ما اذا قال المولى اكرم زيدا ان احسن اليك فان الوجوب الذى هو مدلول هيئة اكرم والاكرام الذى هو مدلول مادتها كلاهما مع قطع النظر عن القيد مطلقان عامان لتقدير وجوب الاحسان منه وعدمه فاذا رجع هذا القيد الى الهيئة كان وجوب الاكرام مقيدا بتقدير صدور الاحسان فلا يجب اكرامه حال عدم احسانه اصلا وان كانت المادة وهى الاكرام مطلقة شامله لموردهما معا إلّا انه لا جدوى فى ذلك بعد تقييد الحكم بصورة صدوره فبطل مورد الاطلاق فى المادة اما فى صورة العدم فلعدم ثبوت الحكم فى هذا المورد واما فى صورة الوجود