الصفحه ٣٤١ :
وانما يحكم على كل شيء بما يقتضيه فى ذاته فانما يرجع اليه فى حكم المسألة
لا فى موضوعها واما
الصفحه ٣٤٤ : متحد من المبدا الى المنتهى وكان حكم المبدا والمنتهى
واحدا من حيث الحرمة والعقوبة واما لو ندم الشارب
الصفحه ٣٤٦ :
فى مال الغير بغير اذنه معنى له واقع بنفسه وهو حرام وقصده بعنوان آخر لا يغير
واقعه ولا حكمه ومن
الصفحه ٣٥٦ : الخروج
لا عنوانا له] مستقلا متعلقا للحكم الوجوبى قلت يمكن للخصم ان يدعى ان الخروج بعنوان
كونه تصرفا مطلقا
الصفحه ٣٥٨ : ) اضطر (بسوء الاختيار مع وقوعها فى حال الخروج
مطلقا ولو على القول بكونه مامورا به مع إجراء حكم المعصية
الصفحه ٣٧٣ : فيه ثبوت الامر مع النهى
فيغنى ذلك عن الكلام فى الفرد الآخر هذا مضافا الى ان بعضهم نص على حكمه بالخصوص
الصفحه ٣٧٨ : الواقعى الاولى وما بحكمه كالامر الظاهرى (فالسقوط ربما يكون
مجعولا وكان الحكم به تخفيفا ومنة على العباد) اذ
الصفحه ٣٨٠ : الحكم لا يوجب
سراية حكم اللازم الى الملزوم بل القراءة جهرا نوع واخفاتا نوع آخر من كلى القراءة
والانسان
الصفحه ٣٨٥ : الارشاد الى
فسادها) من دون
دلالته على حكم مولوى من تحريمها او كراهتها (كما ان الامر بها يكون ظاهرا فى
الصفحه ٣٩٠ :
ولا يمكن ذكر ذات الحكم بلا موضوع والسر ان الجوهر يقوم بنفسه والعرض لا
يقوم الا بغيره فتعريفه
الصفحه ٣٩٥ : إلّا ان حكمه بندرة ذلك وجعل الندرة مانعة
عجيب لان مقام اللزوم والعلية مقام حكم العقل فاذا دل اللفظ على
الصفحه ٣٩٧ : الشرط لا دلالة لها على
اكثر من لزوم التالى للمقدم لزوم الحكم لموضوعه فيعم جميع موارد الاستعمالات حتى
ما
الصفحه ٤١١ : حدوث خصوص الحكم ليلزم المحال من تعدده
ووحدة المتعلق بل يكفى فى بقاء هذا الظهور ان تعلق الوجوب الكلى
الصفحه ٤١٢ : التعدد الحقيقى بلحاظ
ظهور دخل القدر المشترك لا لخصوصيات فى الحكم واما القول به فى الصورة الاولى
فيتوقف
الصفحه ٤١٩ : (الاحترازية) بيان مقدار دائرة المتعلق سعة وضيقا فهو (لا يوجب إلّا تضييق
دائرة موضوع الحكم) ولذا تراه اذا كان