الصفحه ١٦٠ : تاما من جانب الشارع وكان
الشك فى المحصل ومرجعه الى حكم العقل مستقلا فتكون الطاعة كالاستطاعة عقلية فيما
الصفحه ١٧١ :
بين
هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا
يكاد يخفى) اذ هو كالفرق
بين الحكم وموضوع الحكم (فان
الصفحه ١٧٤ : ء فانه يقال فى الجواب هذا كذلك لو لا
المزاحمة بمصلحة الوقت) التى مراعاتها عند الشارع اهم هذا حكم الصورة
الصفحه ١٧٩ : اتفاقية فى متعلقهما كما فى
الاتمام والقصر والاخفات والجهر انتهى) تمحل موهون جدا فان الحكم بكفاية ما لم
الصفحه ١٩٣ :
والاثر بحسب الوجودات الزمانية والحكم بسقوط هذه الاوصاف العنوانية عنها فى
هذا الوجود لا يمكن مع
الصفحه ١٩٥ : فى شرائط) حكم (الوضع مطلقا ولو كان) الشرط (مقارنا فان دخل شيء فى الحكم به) اى بالوضع كالملكية مثلا
الصفحه ٢١٣ : لانكشاف الخلاف فيه نعم كل حكم منوط وجودا بوجود
موضوعه وعدما بعدمه وهذا غير مسئلة الشرط ولا يعقل وجود معلق
الصفحه ٢٦٧ : المستدل ان الوجوب كاشف
عن الشرطية وان الكاشفية منحصرة به اذ لو لاه لما حكم بالتوقف عقل ولا عادة فلا
دور
الصفحه ٢٨٨ :
منفى عنه الحكم فيقع معارضا لو دل دليل على ثبوته له وعلى الثانى يكون
مسكونا عنه فلا يقع معارضا
الصفحه ٢٩٢ : مراتب الحكم فالامر بالنسبة الى
المرتبة الاولى لا يكون بنحو الحقيقة قطعا فيحمل قولهم فى العنوان هل يجوز
الصفحه ٢٩٧ : ) حكمى (الوجوب والاستحباب فانه وان كان بينهما
التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا إلّا انهما متباينان
الصفحه ٣٠٥ : ء الحكم عن غير محل القيد (نعم لو كان التوقيت
بدليل منفصل لم يكن له) اى للدليل المنفصل (اطلاق) فى دلالته
الصفحه ٣١٣ : الاستنباط) ويعرف بها حكم مورد الاجتماع (كانت لمسألة من
المسائل الأصولية لا من مباديها الاحكامية ولا من
الصفحه ٣٢٩ : لو لا كانت تلك الدار مغصوبة اولا) ضرورة ان هذه التقريرات والتعبيرات لا ترفع ما حكم به
العقل ولم يخرج
الصفحه ٣٣٠ : قد (اجتمع الحكمان وانت خبير بانه لا يكاد يجدى) هذا التقرير (بعد ما عرفت من ان تعدد العنوان لا يوجب