نحو الشرط المتأخر وفرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليا ايضا فيكون وجوب سائر المقدمات الحالية للواجب ايضا حاليا وليس الفرق بينه) اى المشروط (وبين المعلق حينئذ الا كونه) اى المشروط (مرتبطا بالشرط بخلافه) اى المعلق (وان ارتبط به) اى بالشرط (الواجب) فيكون الوجوب اربعة اقسام مطلقا منجزا ومشروطا متعارفا ومعلقا ومشروطا بنحو الشرط المتأخر والاخيران متساويان مناطا مختلفان ارتباطا عند المصنف غير ان صريح صاحب الفصول كون المعلق هو عين ما جعله المصنف مشروطا بشرط متأخر فانه صرح مرارا فى بيان الفرق بين المعلق والمشروط ان حصول الشرط فى الاول كاشف عن سبق الوجوب وعدمه عن عدمه وجعله كالإجازة بالنسبة الى العقد وان كون المشروط متعقبا به هو الشرط بخلاف الثانى ومن المعلوم انه اذا لم يكن الوجوب مرتبطا بالشرط فى المعلق فلا محل لانكشاف الخلاف فيه نعم كل حكم منوط وجودا بوجود موضوعه وعدما بعدمه وهذا غير مسئلة الشرط ولا يعقل وجود معلق غير مرتبط بالشرط فمشروط المصنف عين معلق الفصول ولم يات بشىء جديد كما لا يخفى على ذى الراى السديد واذا احطت خبرا بما ذكرنا فاعلم ان الحق عندى ان جميع الواجبات معلقة لا مشروطة ولا مطلقة وتحقيق ذلك هو ان ما ذكروه من الملازمة بين وجوب ذى المقدمة ووجوبها بناء على وجوبها قاض بتوقف وجوبها على وجوبه عقلا بحيث لا يعقل ان تجب مقدمة بالوجوب الغيرى الا بعد وجوب ذيها ولذا اشكل عليهم الامر فى الواجبات المضيقة بالنسبة الى مقدماتها فاحتاجوا فى التخلص الى تلك الوجوه التى منها المعلق ونحن نقول انا ننقل الكلام الى الواجب الموسع ونرى ان اول الوقت الحكمى هل هو وقت وجوب الصلاة مثلا او ليس بوقت لها ولا اشكال كما لا خلاف فى انه وقت لها فلو اراد المكلف امتثال هذا التكليف فلا بد من وقوع مقدماته قبل الوقت فلا تكون واجبة فلا بد من التزام احد امور ثلثه فى هذا المقام اما القول بان الوجوب متعلق بالفعل قبل الوقت او القول بان الوجوب تعلق اول الوقت بالصلاة بعد ان يمضى منه مقدار فعل المقدمة او القول