الواجب فى زمانه) الذى ضرب له (لا زمان) حكمه وهو (الايجاب والتكليف غاية الامر يكون من باب الشرط المتأخر) فان جاء زمانه كشف عن كونه واجبا واقعا من حين الايجاب وان لم يجئ زمانه كشف عن العكس (وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية اصلا فراجع ثم) ليعلم انه (لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور) كما زعمه صاحب الفصول (بل ينبغى تعميمه الى) ما لو علق على (امر مقدور متأخر قد اخذ فيه) اى فى الواجب (على نحو يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب) الذى يثبت وجوبه (اولا لعدم تفاوت فيما يهمّه) اى القائل بالمعلق (من وجوب تحصيل المقدمات التى لا يكاد يقدر عليها فى زمان الواجب) لضيق وقته الذى هو الثمرة المترتبة (على المعلق دون المشروط لثبوت الوجوب الحالى فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة دونه) اى المشروط (لعدم ثبوته) اى الوجوب (فيه الا بعد) تحقق (الشرط) من غير فرق بين كون المقدمة قبل زمان الواجب كغسل الجنب قبل الفجر او بعد زمان الواجب كغسل المستحاضة ليلا بناء على شرطيته فى صوم اليوم الماضى قلت هذا الكلام مجمل المراد عندى اما اولا فلان صاحب الفصول لم يخص المعلق بما توقف حصوله على امر غير مقدور وان خصه بذلك عند تعريفه لانه بعد ذلك عممه صريحا للمقدور إلّا انه خص المثال له بالمقدمة المحرمة فمثله بالحج المنذور الواجب على تقدير ركوب الدابة المغصوبة وتخصيص المثال لا يلزم منه تخصيص الممثل كما هو واضح واما ثانيا فلان الامر المعلق عليه الواجب ان كان حاليا كان الواجب مطلقا بالنسبة اليه وان كان متأخر ازمانا كان الواجب معلقا لكونه غير مقدور لان مجيء زمانه ليس بيد العبد سواء كان فى نفسه مقدورا او غير مقدور ففرض كونه مقدورا مطلقا مع فرض تأخر زمانه جمع بين المتناقضين وان اراد المقدورية من جهة ذاته فى مقابل غير المقدور مطلقا كما هو ظاهر الفصول فقد عرفت التعميم له وكيف كان فقد ظهر لك الفرق بين المعلق والمشروط وان الوجوب فى الاول حالى فتجب مقدمات الفعل قبل زمانه بخلاف المشروط فانه لا وجوب الا بعد حصول الشرط فلا تجب مقدمات الفعل (نعم لو كان الشرط على