بوجوب الصلاة اول الوقت وعدم وجوب المقدمة ولا رابع لهذه الوجوه والاولان عين المطلوب والثالث خلاف فرض المسألة من وجوب المقدمة بوجوب ذيها وحيث ثبت عقلا ان وجوب كل فعل لا بد وان يكون متعلقه متأخرا عن حال وجوده بمقدار زمن يسع المقدمة القاضى بلزوم تقدم الوجوب فى الموسع على اول الوقت لمن يريد الفعل فيه كشف ذلك عن ان الطلب فى جميع الواجبات تعلق بها فى مبدأ البعث اليها ووجبت مقدماتها قبل زمان وجودها ولا حد لمقدار السبق لتساوى اجزاء الزمان فى ذلك والوجوب فيها مشروط عقلا ببلوغ ذلك الوقت على نحو الشرط المتأخر وان كان الشرط من قيود الواجب شرعا فهو معلق شرعا مشروط عقلا فلا حاجة الى هذه المتاعب ولا الى هذه التقسيمات بل الكل على نهج واحد بعد ما عرفت من ان القيود فى التكاليف الشرعية راجعة الى المواد واندفع بذلك كل اشكال اذ لا محيص فى توجيه تعلق الوجوب إلّا بما ذكرنا فتدبر فان فيه نوع غموض وعلى ما ذكرنا ينطبق ما ذكروه من صحة الوضوء المقصود به الناهب للفرض قبل الوقت المأتى به بنية الوجوب وينطبق ايضا ما ذكروه من انه لو مضى من الوقت مقدار اداء الصلاة دون مقدماتها ولم تكن حاصله للمكلف قبله سقط القضاء اذ لو كان الوجوب المطلق المنجز ثابتا اول الوقت وجب القضاء مطلقا ولا وجه لسقوطه (تنبيه قد انقدح) لك (من مطاوى ما ذكرناه) واتضح لك من لمعات ما حققناه (ان المناط فى فعلية وجوب المقدمة الوجودية و) فى (كونه ثابتا فى الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها هو فعلية وجوب ذيها ولو كان) ذوها فى جميع التكاليف كما عرفت (امرا استقباليا) كالصلاة بعد مضى مقدار ما يسع فعل المقدمات من الزمان وغير الصلاة من الواجبات الموسعة و (كالصوم فى الغد والمناسك فى الموسم) وغير ذلك من الواجبات المضيقة سواء (كان وجوبه) اى وجوب ذيها (مشروطا بشرط موجود اخذ فيه ولو متأخرا) كاشفا بمعلومية وجوده فى وقته عن حالية المشروط (او) كان (مطلقا) بحسب ظاهر اللفظ من غير فرق فى المطلق بين كونه (منجزا) بحسب الظاهر ايضا (او معلقا) وان كان