للعقل فى لزوم التحرز عما لا يؤمن من الوقوع فى ضرره واما القول بالوجوب المقدمى فيها فبعيد جدا غير واضح الوجه عقلا الاعلى نحو مخالف لما قرر من كيفية تقرر الوجوب واظهر من ذلك ما افاده دام ظله بقوله (فلا يبعد القول بوجوبها حتى فى الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة بل من باب استقلال العقل بتنجز الاحكام على الانام بمجرد قيام احتمالها) تنجزا يوجب العقل به الاحتياط على المكلف (إلّا مع الفحص) عنه (واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف فيستقل بعده بالبراءة وان العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان والمؤاخذة عليها بلا برهان فافهم) والاصوب فى التقرير ان يقال العلم بثبوت الاحكام اجمالا ثابت بالضرورة ووجوب العمل بها لازم عقلا وشرعا وهو موقوف على معرفتها تفصيلا فيجب فانقدح لك امكان ان يكون الوجوب بالملازمة (فافهم تذنيب لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا) على اى قول كان لان اطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة (واما بلحاظ حال المشروط قبل حصوله) اى الشرط (فكذلك على الحقيقة على مختاره قده فى الواجب المشروط لان الواجب وان كان) عنده (امرا استقباليا عليه) اى على مختاره (إلّا ان تلبسه بالوجوب فى الحال ومجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه) اى على المختار (قبله) اى قبل حصول الشرط (كما) حكى ذلك بعينه (عن البهائى لتصريحه بان لفظ الواجب مجاز فى المشروط بعلاقة الاول او المشارفة) هذا حال لفظ الواجب (واما الصيغة مع الشرط فهى فى الطلب مطلقا) على كلا القولين (حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره قده فى الطلب المطلق وعلى المختار فى الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول) فالصيغة تدل على الطلب والشرط على القيد (كما هو الحال) من كونها حقيقة (فيما اذا اريد منها المطلق) بقيد الاطلاق وهو (المقابل للمقيد لا المبهم) الذى يكون هو (المقسم) للمطلق والمقيد (فافهم ومنها تقسيمه الى المعلق والمنجز قال فى الفصول انه ينقسم باعتبار آخر الى ما تعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له