القوم (بمقدمات الواجب المطلق غاية الامر تكون) المقدمات التى تجعل محلا للنزاع (فى الاطلاق والتقييد تابعة لذى المقدمة كاصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة واما الشرط المعلق عليه الايجاب فى ظاهر الخطاب فخر وجه مما لا شبهة فيه ولا ارتياب بناء على ما هو ظاهر المشهور والمتصور لكونه مقدمة وجوبية) فوجوب ذيها قبل حصولها غير حاصل فلا لازم اذ لا ملزوم وبعد حصولها فهو حاصل إلّا ان طلبها بعد الحصول تحصيل للحاصل وهو واضح (واما على المختار لشيخنا العلامة اعلى الله مقامه) فهو كذلك لعين العلة المذكورة توضيح ذلك ان المقدمات المأخوذة فى المادة على قسمين احدهما ما اخذ على وجه لا تتصف المادة بالوجوب الا بعد حصوله وثانيهما ما اخذ على نحو الاتصاف بالوجوب قبل الحصول والثانى على قسمين احدهما ما كان له الدخل فى وجوده بعد زمان وجوبه ثانيهما ما كان له ذلك قبله فالاقسام ثلثه اما الاول (فلانه وان كان من المقدمات الوجودية للواجب إلّا انه قد اخذ) كما عرفت (على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه فانه جعل واجبا على تقدير حصول ذلك الشرط فمعه) اى مع حصول الشرط (كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب وهل هو إلّا طلب الحاصل) ومع عدم حصوله فلا لزوم إذ لا لازم ولا ملزوم كما عرفت واما الثانى فحكمه واضح واما الثالث فهو الذى اشار اليه المصنف حيث قال (نعم على مختاره قدسسره لو كان له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه لتعلق بها الطلب فى الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط فى الاستقبال وذلك لان ايجاب ذى المقدمة على ذلك حالى) فيترشح وجوبه عليها (والواجب انما هو استقبالى كما سيأتى فى الواجب المعلق فان الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق) غير ان صاحب الفصول يرى الوجوب على انحاء ثلثه وشيخنا العلامة يراه على نحوين كما ستعرف إن شاء الله تعالى (فلا تغفل هذا كله فى غير المعرفة والتعلم من المقدمات واما المعرفة) فالظاهر انها واجب نفسى توصلى للغير لا بالغير وجب لفائدة ترتب العمل فيجب الفحص مقدمة لحصولها حتى مع احتمال وجود الحكم من غير فرق بين الوجوب والحرام المطلقين والمشروطين لاتحاد المناط فى ذلك واحتمال وجوده نعم البيان