كالمعرفة وليسم منجزا والى ما يتعلق وجوبه به فيتوقف حصوله على امر غير مقدور له وليسم معلقا فان وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة او خروج الرفقة ويتوقف فعله على وقته وهو غير مقدور له والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل انتهى كلامه رفع مقامه) قال دام ظله (لا يخفى ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه حيث اختار فى الواجب المشروط ذاك المعنى وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا) واقعيا (واثباتا) دليليا (حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك اى ثبوتا واثباتا) امتناعا عقليا من حيث عدم تصور عروض القيود للطلب الموجود لكونه جزئيا حقيقيا وان كان ارجاع الشرط الى المادة دون الهيئة (على خلاف القواعد العربية و) خلاف (ظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائى انكر على الفصول هذا التقسيم ضرورة ان المعلق بما فسره يكون من المشروط بما اختار) شيخنا (له من المعنى على ذلك) وهو اشتراط المادة على مختاره كما هو واضح ووجه انكاره ايضا واضح (حيث) انه (لا يكون حينئذ) اى حين اذ كان المعلق عين المشروط الذى اختاره (هناك معنى آخر معقول كان) يمكن ان يكون (هو المعلق المقابل للمشروط ومن هنا انقدح انه) اى الشيخ (فى الحقيقة) وافق الفصول معنى وخالفه لفظا لانه (انما انكر الواجب المشروط بالمعنى الذى يكون) القيد فيه راجعا الى الهيئة على ما هو (ظاهر المشهور و) ظاهر (القواعد العربية لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور) فانه عين ما تعين عنده بحكم العقل من كون القيد للمادة كما لا يخفى قلت اما كون ما اختاره الشيخ العلامة خلاف ظاهر المشهور فليس بتال باطل اذا قضى به الدليل سيما مع امكان حمل كلمات كثير منهم على ما اختاره واما كونه خلاف القواعد العربية فهو ممنوع فان القواعد العربية لا اقتضاء لها ازيد من تعلق القيد بالصيغة سواء كان لمادتها او لهيئتها ألا ترى الى المقامات التى لا دخل فيها للهيئة بالتعلق كقولك اضرب زيدا فى الدار فان من المعلوم ان الظرف متعلق بالصيغة لكن بمادتها لا بهيئتها فان الواجب هو ضرب زيد فى الدار لا ان ضرب زيد واجب فى