تأثير ذلك الاقتضاء وبظهوره عجل الله تعالى فرجه يرتفع ذلك المانع وقد بينا لك سابقا ان جميع الشروط العائدة الى المادة عائدة الى الامر عرضا بمعنى ان المادة بقيودها ووجوهها وخصوصياتها هى الموضوع المتعلق به الامر ووجود الموضوع شرط فى تعلق الامر به بالضرورة فكذلك كل جزء من اجزائه ثم انظر الى اوضح الواجبات المشروطة كيف وقع التعبير عنه فى الكتاب المجيد حيث قال عن من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا او ليس من استطاع بدلا او عطف بيان أو صفة وعلى جميع التقادير يكون المعنى ولله على المستطيع حج البيت والحاصل فالانصاف والوجدان بما ذكرناه شاهدان وليس عندنا غير ذلك من برهان ثم انه دام ظله اعترض على نفسه قائلا (فان قلت فما فائدة الانشاء اذا لم يكن المنشا طلبا فعليا وبعثا حاليا قلت) فائدته عين فائدة انشاء الطلب الفعلى و (كفى) بذلك (فائدة له) ضرورة (انه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة الى خطاب آخر بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب) بمعنى انه لو لا الخطاب الاول المشروط السابق على وجود الشرط لما كان متمكنا حين وجود الشرط من الخطاب المطلق وهذه فائدة تقديمه فالخطاب المشروط كالخطاب المطلق فى الفائدة وقد يتفق انحصار الامر فى تقديمه فى الصورة المذكورة وهى فائدة اخرى كما عرفت (هذا مع) ثبوت فائدة ثالثه له وهى (شمول الخطاب كذلك) اى مشروطا (للايجاب فعلا بالنسبة الى الواجد للشرط فيكون) مطلقا و (بعثا فعليا بالإضافة اليه وتقديريا بالنسبة الى الفاقد له) ان كان الخطاب كخطاب الحج وان كان بمثل حج ان استطعت فلا يشمل غير المخاطب إلّا بدليل المشاركة ويمكن الشمول لفظا بوجه آخر سيجيء إن شاء الله تعالى فظهر ان ما يظهر منه دام ظله من وجود هذه الفائدة مطلقا غير متجه الاعلى الوجه الذى سيجيء (فافهم وتأمل جيدا) ولعله بالتأمل اشار الى ذلك (ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط فى محل النزاع ايضا) بمعنى قابليتها لذلك لوجود ما هو المناط فى النزاع فى غيرها بعينه فيها والوجوب اللازم على نحو الوجوب الملزوم اطلاقا واشتراطا (فلا وجه لتخصيصه) اى النزاع فى كلمات