المادة وامكانه ووقوعه شرعا وامكانه وعدم وقوعه شرعا وهو المختار ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك الحال فيما افاده المصنف دام ظله حيث قال (واما حديث لزوم رجوع الشرط الى المادة لبا ففيه ان الشىء اذا توجه اليه الطالب وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة او غيرها كما يمكن ان يبعث فعلا اليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه كذلك يمكن ان يبعث اليه معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لاجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله فلا يصح منه الا الطلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا ولو) كان واقعا (متعلقا بذاك على التقدير) المأخوذ فيه (فيصح منه) انشاء (طلب الاكرام بعد مجيء زيد) حالا (ولا يصح منه) انشاء (الطلب المطلق الحالى) فعلا (للاكرام المقيد بالمجىء هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها فى غاية الوضوح واما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد فى المأمور بها والمنهى عنها فكذلك ضرورة ان التبعية كذلك انما تكون فى الاحكام الواقعية بما هى واقعية لا بما هى فعليه فان المنع عن فعلية تلك الاحكام غير عزيز كما فى موارد الاصول والامارات على خلافها) اى خلاف الاحكام الواقعية (وفى بعض الاحكام فى اول البعثة الى يوم قيام القائم عجل الله فرجه مع ان حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة) ولا يتوجه ذلك الا بكونه كذلك فى مقام الانشاء وإلّا لزم الكذب كما لا يخفى (ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الاحكام باقيا مر الليالى والايام الى ان تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام كما يظهر من الاخبار الواردة عن الائمة عليهمالسلام) فالاحكام فى مرتبة الفعلية تابعة للمصالح والمفاسد فى نفس الامر والنهى وفى مقام الانشاء تابعة للمصالح والمفاسد فى المأمور به والمنهى عنه بناء على هذا القول اذ لو اريد التبعية فى مقام الفعلية لزم بقاء الاحكام التى لم تصر فعليه ابدا بلا مصلحة او الكذب اذا بنى على انها جميعا فعليه فرجوع الشرط الى المادة لبا مسلم فى الاحكام الواقعية بناء على القول الثانى اذ لا مصلحة فى الحكم حينئذ ليكون للشرط مدخل فيها واما فى الاحكام الفعلية فالامر كما