التقييد يوجب التجوز فى المطلق واما بناء على عدمه فالامر اوضح وعلى هذا التقدير فالطلب المقيد بقيد مشخص كالطلب المطلق مع احدى الخصوصيات التى يستعمل فيها اللفظ بناء على هذا القول وهذا امر واضح إلّا انه يمكن ان يقال ان الواقع فى التكاليف الشرعية ليس إلّا تقييد المادة او المطلوب منه دون الطلب بيان ذلك ان قول الشارع صل اذا زالت الشمس وصم اذا دخل شهر رمضان وحج اذا استطعت وامثالها مشتمل على طلب وطالب ومطلوب ومطلوب منه ومن الشروط التى حسبوا انها قيود الطلب البلوغ والعقل ومن الواضح ان هذه من قيود المطلوب منه لا الطلب اذ لا يصح خطاب غير العاقل البالغ ولو مشروطا لانه متى صح خطابه لزم وخوطب خطابا فعليا مع انه ممن سقط التكليف عنه لعدم اهليته للخطاب ومن ذلك يعلم حال باقى الشروط فان هذين الشرطين اظهرها عرفا فى الرجوع الى الهيئة وقد عرفت حالهما ومن جملة الشروط ايضا دخول الوقت والاستطاعة ومن المعلوم ان اشتراط الشىء بشيء انما يكون لحصول خصوصية من الشرط فى المشروط باضافته اليه فانظر الى الوقت والاستطاعة فهل ترى المضاف اليهما المحصل لخصوصيتهما هو مفاد الهيئة الذى هو الوجوب فيكون مفاد تلك العبارات انه اذا دخل الوقت وجبت الصلاة المطلقة لتمامية حسن هذا الحكم بهذا الشرط او اذا حصلت الاستطاعة وجب الحج المطلق كذلك او ان المفاد ان الصلاة اذا دخل وقتها والحج اذا استطاعه العبد وجبا مطلقا لا اظنك تقول بالاول الا ذاهلا عما انت عليه فانك لم تنفك قائلا صلاة الظهر واجبة وحج المستطيع له واجب ولم يسمع منك ان الصلاة والحج واجبان بالوجوب الظهرى او الاستطاعتى فالوقت من قيود الفعل المحصلة لخصوصية فيه والاستطاعة من قيود الموضوع ولذا نسب كل الى ما له الخصوصية فالانصاف ان جميع الشروط المأخوذة شرعا راجعه الى المادة وانما ترجع الى الهيئة عرضا بداهة ان الطلب المتعلق بالمطلق غير الطلب المتعلق بالمقيد واذا اتضح لك حال هذه الشروط فى مرجعها فكيف بالباقى فانقدح ان الاقوال فى المسألة ثلثه عدم امكان تقييد الهيئة ولزوم تقييد