ينظر اولا ويلحظ مضافا الى احدها من غير فرق بينها ثم ينشأ هكذا فلا يوجد بانشائه الا الفرد المشخص الجزئى وقبل الانشاء صالح لان يلحظ مع كل مشخص (فانما يمنع عن التقييد) حينئذ (لو انشاء اولا غير مقيد) ثم اريد تقييده (لا ما اذا أنشأ من الاول مقيدا غاية الامر انه قد دل عليه بدالين) فاللفظ الدال على القيد فى العبارة دال على ان المراد بالهيئة هو المقيد (وهو غير انشائه اولا ثم تقييده ثانيا فافهم فان قلت على ذلك يلزم تفكيك الانشاء من المنشأ) زمانا (حيث لا طلب قبل حصول الشرط) فالانشاء حالى والطلب استقبالى وهو غير معقول بل لا بد من وقوع المنشا فى الحال (قلت المنشا اذا كان هو الطلب على تقدير حصوله) اى حصول الشرط فلا تفكيك ان اريد لزومه بين الانشاء والمنشا المقيد لانه يكون الامر قد انشاء فعلا الطلب على تقدير كذا مثلا فالطلب على تقدير منشإ فعلا فلا تفكيك فى زمانهما وان اريد لزومه بين الانشاء والطلب المطلق فهو حق إلّا انه غير ما نحن فيه اذ ذاك طلب مقيد (فلا بد ان لا يكون قبل حصوله) اى حصول القيد والشرط (طلب) مطلق (وبعث وإلّا لتخلف) المنشا وهو المقيد عن انشائه (وانشاء امر على تقدير) اذا كان (كالاخبارية) على تقدير فهو (بمكان من الامكان) قلت وتحقيق المقام على ما يقضى به دقيق النظر هو ان يقال انه لا اشكال فى امكان تقييد الحكم التكليفى ووقوعه فى العرفيات كما لا اشكال فى تقييد الحكم الوضعى ووقوعه فى الشرعيات كما فى الوصية فان المنشا فى قول الموصى هذا لزيد بعد وفاتى هو الملكية على تقدير الوفاة ولا فرق بين الحكمين فى ذلك سواء قلنا بكون الموضوع له او المستعمل فيه فى الهيئة عاما كما هو الحق او خاصا ضرورة ان اللفظ المطلق اذا اريد منه المقيد ولو بدليل منفصل لم ينشأ اولا بوصف الاطلاق واقعا ثم يقيد اذ لا يمكن ذلك عقلا ضرورة تنافى الاطلاق والتقييد الحقيقيين فى وقت واحد بل لا ينشأ إلّا مرادا به المقيد غاية الامر ان قرينة التقييد ان كانت متصلة لم ينعقد له ظهور فى الاطلاق وان كانت منفصلة انعقد له هذا الظهور الذى لا واقع له بكشف دليل التقييد عن المراد هذا بناء على ان