بان قضية القواعد العربية انه من قيود الهيئة ظاهرا اما امتناع كونه من قيود الهيئة فلانه لا اطلاق فى الفرد الموجود من الطلب المتعلق الفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه فكلما يحتمل رجوعه الى الطلب الذى تدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع الى نفس المادة واما لزوم كونه من قيود المادة لبا فلان العاقل اذا توجه الى شيء والتفت اليه فاما ان يتعلق طلبه به او لا يتعلق به طلبه اصلا لا كلام على الثانى وعلى الاول فاما ان يكون ذلك الشيء مورد طلبه وامره مطلقا على اختلاف طواريه او على تقدير خاص وذلك التقدير نارة يكون من الامور الاختيارية واخرى لا يكون كذلك وما كان من الامور الاختيارية قد يكون ماخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف وقد لا يكون كذلك مع اختلاف الاغراض الداعية الى طلبه والامر به من غير فرق فى ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية كما لا يخفى هذا كلامه وهو موافق لما افاده بعض الافاضل المقرر لبحثه بادنى تفاوت ولا يخفى ما فيه اما حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة) فهو مبنى على ان الهيئة موضوعه بالوضع العام لخصوصيات الطلب فالطلب المنشا بها جزئى حقيقى خارجى فلا يعقل تقييده كما لا يعقل اطلاقه واما نحن (فقد حققنا سابقا ان كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف يكون عاما كوضعها وانما الخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء وانما الفرق بينهما انها وضعت لتستعمل و) قد (قصد منها المعنى بما هو هو والحروف وضعت لتستعمل وقد قصد بها معانيها بما هى آلة وحالة لمعانى المتعلقات فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارى المعنى بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على اولى الدراية والنهى) وهيئة الامر ايضا مثلها فى الوضع (والطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه) مفهوم كلى (مطلق قابل لان يقيد) ويكون الكلام باقيا على ما هو الظاهر فيه عرفا هذا (مع انه لو سلم) خصوصية الموضوع له والمستعمل فيه (وانه فرد) فالتقييد ايضا يصح ضرورة ان خصوصيات الطلب الموضوع له مختلفة حسب اختلاف المشخصات لها فى الوجود الخارجى فالطلب بالنسبة الى تلك المشخصات