الشرط معلوم الوجود فيما بعد ورتب على ذلك وجوب المقدمة قبل تحقق الشرط وجعله وجها آخر لدفع الاشكال فى قبال جعل الوجوب معلقا فلاحظ ذلك المقام وما قبله بيسير (الامر الثالث فى تقسيمات الواجب منها تقسيمه الى المطلق والمشروط وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود يختلف) المحدود (بحسب ما اخذ فيها من القيود وربما اطيل الكلام) فيها (بالنقض والابرام فى النقض على الطرد والعكس مع انها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم والظاهر انه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ) الواجب (المطلق والمشروط) ولا لهما حقيقة شرعيه او متشرعية (بل يطلق كل منهما) ويستعمل (بما له من معناه العرفى كما ان الظاهر ان وصفى الاطلاق والاشتراط وصفان اضافيان لا حقيقيان وإلّا لم يكد يوجد واجب مطلق ضرورة اشتراط كل واجب ببعض الامور لا اقل من الشرائط العامه كالبلوغ والعقل فالحرى فى المقام ان يقال ان مع كل شيء يلاحظ معه) من حيث مدخليته فيه (فان كان ان يقال وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة اليه وإلّا فمشروط كذلك) يعنى بالإضافة اليه (وان كان) هذا الواجب او الوجوب (بالقياس الى شيء آخر) قد (كانا) اى الاطلاق والمشروطية فيه (بالعكس) بان كان المطلق بالقياس الى الشيء الآخر مشروطا والمشروط مطلقا (ثم الظاهر ان) معنى كون (الواجب المشروط) مشروطا (كما أشرنا اليه) هو ان (نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقى ضرورة ان ظاهر خطاب ان جاءك زيد فاكرمه كون الشرط) فيه (من قيود الهيئة) فى صيغة الجزاء (وان طلب الاكرام وايجابه معلق على المجيء لا ان الواجب فيه يكون مقيدا به بحيث يكون الطلب والايجاب فى الخطاب فعليا ومطلقا وانما الواجب يكون خاصا ومقيدا وهو الاكرام على تقدير المجيء فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة كما نسب ذلك الى شيخنا العلامة) المرتضى (اعلى الله مقامه مدعيا) ذلك (لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ولزوم كونه من قيود المادة لبا مع الاعتراف