بهذه الاضافة لانا تقول اما بناء على عدم جواز التصرف قبل العقد فالامر واضح فان طيب نفس المالك الحادث بعد العقد انما تعلق بما وقع عليه العقد من حينه فلذا كانت اضافة العقد اليه تصورا كاسبة جهة تأثير فيه فعلا فالاجازة محدثة لتأثيره من حينه لانه بها تحدث تلك الخصوصية فى العقد الموجبة للتاثير فلا منافات بين كونه غير مؤثر قبل لحوق الإجازة وكونه مؤثرا من حينه حين لحوقها ضرورة انه بلحوقها توجد الخصوصية فى العقد التى هى شرط تاثيره فلا بد من ترتب الاثر بعد وجودها قبل زمانها ولا مانع بل هو المنطبق على كلام المشهور وان قلنا ان الإضافة الى تحقق الطيب فى وقته كافية فى تاثيره فعلا واقعا والإجازة ليست إلّا كاشفة عن ذلك لا محدثة له كما افاد المصنف دام ظله وغيره ممن رام توجيه ذلك كانت هذه الإضافة الى الطيب المعلوم التحقق كالطيب الموجود فعلا فى صحة التصرف فمضمون الرواية صادق فى هذا المقام فانه حل عن طبب نفس المالك اللاحق لهذا الحين لان ذلك الطيب هو الذى اعطى العقد بالإضافة اليه خصوصية فعليه بها اثر اثره ثم لا يذهب عليك ان ما افاده المصنف فى الجواب لا يلائمه قوله (ولا يخفى انها بجميع اقسامها داخله فى محل النزاع وبناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق اذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة ويكون سقوط الامر باتيان المشروط به مراعى باتيانه فلو لا اغتسالها فى الليل على القول بالاشتراط لما صح الصوم فى اليوم) ويمكن ان يكون غرضه ان العلم بسقوط الامر مراعى باغتسالها لكشفه عنه فلو علم وقوعه كفى فى العلم بسقوط الامر ضرورة ان اغتسالها ليلا لا يوجب سريان طهارة حسية الى زمان صومها بل اضافة الصوم النهارى اليه يوجب سريان طهارة معنوية ذاتيه منه اليه فوجود الاغتسال ليلا بحسب الوجود العلمى كاف فى اعطاء هذه الإضافة خصوصية بها يكون الصوم حسنا ومطلوبا منها فلو علم انه يقع ليلا صح الصوم فعلا وسقط امره اذ لو توقف سقوطه الواقعى على تحقق الاغتسال لم يكن بوجوده العلمى شرطا بل بوجوده الخارجى ويدل ايضا بالصراحة على ان غرضه ذلك ما ذكره فى اشتراط الوجوب بشرط متاخر حيث جعله حاليا مطلقا اذا كان