والاثر بحسب الوجودات الزمانية والحكم بسقوط هذه الاوصاف العنوانية عنها فى هذا الوجود لا يمكن مع حكم الشارع بترتيب آثارها فى هذا الوجود فلا تغفل رابعها ما فى الفصول وحاصله ان الشرط هو الامر المنتزع عنه المقارن لمشروطه فالعقد المؤثر ثلثه انواع عقد مع الرضا وعقد مسبوق بالرضا وعقد ملحوق بالرضا وكونه مسبوقا او ملحوقا وصفان مقارنان له عند تحقق ذات الشرط فى وقته فصح كشفه عن الصحة حين العقد وان لم يكن صحيحا فعلا قبل تحقق الإجازة مثلا لانه انما يوجد مقارنا لوجودها ولو متأخرا وفيه انه ان اريد كشفه عن تحقق صفة الملحوقية المقارنة فعلا فهو باطل لانه بعد تحقق الاجازة يصح سلب الملحوقية عن العقد فى كل جزء من الزمان الذى لم توجد فيه الاجازة فيقال هذا العقد غير ملحوق فعلا بالاجازة فلا تكون فعلية الا حين وجودها فلا تكون مقارنة وان اراد الملحوقية الشأنية فهى غير كافية فى ترتيب الاثر الفعلى كما لا يخفى هذا مضافا الى ما ذكرنا من انه مع توقفه على الإجازة لا يعقل تاثيره قبلها وان كانت مقارنة لان التأثير بعد تمام الاجزاء كما عرفت والعجب من غفلة الفحول عن هذه النكتة حيث حسبوا فى ظاهر كلامهم ان مقارنة الإجازة للعقد ترفع اشكال الكشف فلا تغفل ثم لا يذهب عليك ان هذا المسلك غير ما سلكه شيخنا المرتضى فلا يرد عليه ما ذكرناه هنا ولان ابيت الا عن مساواتهما فلا مانع من ورود ذلك عليه مضافا الى ما قدمنا خامسها ما افاده الاستاد وحاصله هو ان حال الافعال بحسب معانيها الذاتية وخصوصياتها العرضية التى بها تكون ذات علية وتأثير حالها بعينها بحسب تلك الذاتيات والخصوصيات التى بها تكون ذات حسن وقبح فكما ان جهات الحسن والقبح تكون ذاتيات واعتباريات كذلك جهات العلية والتاثير ومن الواضح المعلوم ان معنى كون الشىء حسنا بالخصوصيات العارضة ان تصور لحوق تلك الخصوصيات له محدث فيه حسنا فعليا يوجب امرا فعليا مثلا الكذب فى نفسه لا حسن فيه لكنه اذا لوحظ مضافا ومتخصصا بجهة انجاء النبى ونجاته من القتل صار فعلا حسنا واجب الايجاد فعلا وان كانت نجات النبى لا توجد الا بعد سنة اذ ليس