اجزائها وهى السبب والشرط وعدم المانع ذاتا ومقارنتها للمعلول وجودا اذ لو تخلف جزء واحد منها عن التقدم الطبعى والاتحاد الوضعى اعنى فى الوجود الخارجى لزم تخلف نفس العلة لان النتيجة تابعة لاخس المقدمات فاذا تأخر الشرط فان كان تأثير العلة حين وجوده وقبله لا تأثير اصلا لزم عدم الاتحاد والمقارنة وجودا بالنسبة الى السبب المتقدم وجوده خارجا وقد عرفت لزوم الاتحاد فلا يعقل سبق احد أجزاء العلة وجودا لاستلزامه جواز سبق العلة وهو مستلزم لجواز تخلف المعلول ولو انا ما وهو غير معقول فبطل الشرط المتقدم وان كان تأثيرها من حين وقوع السبب فان كان وجود الشرط محدثا لتأثيرها من ذلك الحين لزم جواز تأخر بعض أجزاء العلة المستلزم لجواز تأخر نفس العلة المستلزم لجواز سبق المعلول وتقدمه ذاتا على العلة وهو غير معقول فبطل الشرط المتأخر وان كان كاشفا عن وجود شرط التأثير حين العقد صح ولا اشكال فيه مثال ذلك العقد من الفضولى والاجازة المتأخرة من المالك فانه ان كان تأثير العقد والاجازة فى النقل من حين الاجازة بناء على انها ناقله لزم الاول وان كان من حين العقد فان كانت الاجازة محدثة لتأثيره من حينه لزم الثانى وان كانت كاشفة عن وجود شرط تأثيره من حينه صح النقل مطابقا لحكم العقل وظاهر المشهور هو الاول وهو انها محدثة لتأثيره من حينه وهو المقصود من قولهم كاشفة لا المعنى الاخير وانما قالوا كاشفة فى قبال انها ناقله من حينها ولذا لم يجوزوا التصرف حتى مع العلم بلحوقها لكون العقد لم يؤثر شيئا قبل اللحوق ولا يمكن قطعا دفع هذا الاشكال مع بقاء هذه المقدمات على هذا الحال من كون السبب متقدما خارجا والشرط متأخرا كذلك ويؤثر العقد المتقدم حين وجود الشرط المتأخر او يؤثر الشرط المتأخر حين وجود العقد المتقدم اما مع التصرف ببعض المقدمات فقد ادعى جماعة امكانه آخرهم المصنف دام ظله ولا بأس بالإشارة الى ما افادوه وهو وجوه خمسة احدها ما عن شيخنا المحقق المرتضى فى المحكى عن تقريرات بعض الاعاظم ولم اجده فى المحل المناسب ذكره فيه ولعله فى محل آخر وهو ان الشرط هو المتأخر بوصف كونه متأخرا وكذا الحال فى المتقدم وهو مجمل والذى يظهر لى من