معناه ان العقد المؤثر لما كان هو عقد المالك المقارن لرضاه صادرا عنه وجب الاقتصار عليه غير انه لما دل الدليل على قابلية عقد غير المالك للنقل اذا رضى المالك كان الشرط فى تاثيره اجازة المالك بعده اذ لا يعقل مقارنتها لانها رضى بالعقد فان سبقته كانت وكالة وان لحقته كانت امضاء فالشرط فى عقد الفضولى الاجازة بعده فمتى تحققت تحقق الشرط ولم يتاخر اذ لا تاخر عن البعدية فبعدية الاجازة من حين تمام العقد متحققة فاذا صدرت الاجازة كشفت عن حصول شرط النقل من حين العقد وهو بعديتها فشرط النقل الذى هو اثر العقد بعديتها وهو متحقق حال العقد وتحقق المنتقل وهو ملكية المشترى فى الخارج موقوف على صدور الاجازة فليست الاجازة ناقله بل محققه للمنتقل والمحقق للنقل هو العقد المقرون ببعديتها فيكون الحاصل ان العقد من الفضولى ناقل لعمرو فعلا ملكية زيد على تقدير اجازته فشرط تاثيره النقل حين وقوعه متحقق وهو بعدية الاجازة وشرط تحقق المنقول للمشترى خارجا وجودها وجواز التصرفات انما هى من آثار صحة النقل ولا يتوقف على تحقق المنتقل للمشترى فعلا وبعبارة اخرى الست تعلم ان البائع اذا اوجب البيع فقد خرج سلطانه على ملكه عنه ولم يحز له التصرف فان لحقه القبول صار السلطان لغيره وصح التصرف وان لم يلحقه القبول رجع سلطانه شبه الرجوع بالفسخ وفى المقام لما عقد الفضولى فبمجرد عقده خرج السلطان عن المالك فعلا لتحقق شرطه وهو بعدية الاجازة الصادرة فى وقتها وصار السلطان للمشترى بقبوله وتحقق الاجازة شرط تحقق الملكية فى الخارج وهى مختلف السلطنتين وجواز التصرفات من آثار تحقق السلطان للمشترى فعلا لا من آثار وجود المتسلط عليه فعلا لا يقال ان الشرط هو الاجازة وكونها بعده شرط فيها لا فى العقد لانا نقول ليس عندنا شيئان بل شيء واحد وهو الاجازة بعد العقد اذ لا يعقل غير البعدية فيها لتكون قابلة للاشتراط فالمعقول من الاشتراط هو ما ذكرناه ونضير ذلك بعينه الواجب المعلق فان الوجوب فيه حالى والواجب معلق على تقدير كذا ووجوب المقدمات من آثار وجوبه الحالى وان تاخر