مقدمة الواجب بوصف وجوبه وإلّا لزم سبق تحقق وجوبه على تحقق عنوان مقدمته فكيف يمكن ترشحه عليها اول وجوده هذا (و) اعلم انه (لا اشكال فى خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع وبداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها) لانها بوجودها يجب فكيف تجب بعد وجودها (وكذلك المقدمة العلميه وان استقل العقل بوجوبها إلّا انه من باب وجوب الاطاعة ارشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا) وجوبا (مولويا) من باب الملازمة (وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذى المقدمة) كما هو واضح (ومنها تقسيمها الى المتقدم والمقارن والمتأخر بحسب الوجود بالإضافة الى ذى المقدمة) وهو مخصوص بالشرط لا العلة التامة بل ولا المقتضى اذ لا يعقل غبر المقارن فيهما وإلّا لزم تخلف المعلول عن العلة (وحيث انها كانت) مقدمة شرطيه و (من اجزاء العلة و) العقل حاكم بانه (لا بد من تقدمها بجميع اجزائها على المعلول) تقدما رتبيا وطبعيا وانه لا بد من مقارنتها له وجودا خارجيا (اشكل الامر فى المقدمة المتأخرة) المعروفة عندهم بالشرط المتأخر (كالاغسال الليلية المعتبرة فى صحة صوم المستحاضة عند بعض والإجازة فى صحة العقد على الكشف كذلك) واستهلال المولود فى استحقاقه الارث حين ولوج الروح وغير ذلك (بل) الاشكال (فى الشرط او المقتضى) بمعنى السبب لا بمعناه المعروف فى مصطلحهم اذ هو حينئذ كالعلة (المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه) اى حين المشروط (كالعقد فى الوصية) فانه شرط فى صحة التصرف بعد الموت (والصرف والسلم) فانه شرط فى صحة التصرف بعد القبض الحاصل بعد تصرم العقد (بل فى كل عقد بالنسبة الى غالب اجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه) كالاشكال فى الشرط المتأخر (فليس اشكال انحزام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر فى الشرعيات كما اشتهر فى الألسنة بل يعم الشرط والمقتضى المتقدمين المتصرمين حين الاثر) وتوضيح هذا الاشكال هو ان من ضروريات العقل لزوم تقدم العلة على معلولها ذاتا واتحادها فى الخارج معه وجودا فوجود العلة التامة عين وجود معلولها خارجا فلا بد من تقدم جميع