دخل له فى المقام اذ المقدمة الشرعية هى الطهارة ذاتا لا عنوان مقدميتها كما هو الحال فى العقلية ومنه يعلم المراد بالعادية وان العادة فيه حاكمة بالتوقف لا العقل لتجويزه الطيران او طرقا اخرى خارقة للعادة ولا الشرع وهو واضح فالاقسام ثلثه لا واحد كما لا يخفى فقد اتضح لك ما فى قوله ايده الله تعالى (واما العادية فان كانت بمعنى ان يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها إلّا ان العادة جرت على الاتيان به بواسطتها فهى وان كانت على هذا التفسير غير راجعه الى العقلية إلّا انه لا ينبغى توهم دخولها فى محل النزاع وان كانت بمعنى ان التوقف عليها وان كان فعلا واقعيا كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح إلّا انه لاجل عدم التمكن عادة من الطيران الممكن عقلا فهى ايضا راجعه الى العقلية ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا وان كان طيرانه ممكنا ذاتا فافهم) كى تعلم ان المراد هو استحالته بحكم العادة بمعنى ان الصعود الى السطح حيث جرت العادة فى الناس على عدم الصعود الى السطح الا بنصب السلم فالعادة هى الحاكمة بالاستحالة لا العقل ولا الشرع واما توجيهه لرجوعها الى العقلية ففيه من الاشكال ما لا يخفى (ومنها تقسيمها الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم) نظرا الى تسميتها باسم منشأ التوقف فيها فان لكل مأمور به لحاظات اربع وجوبه ووجوده ذاتا وصحته والعلم بتحققه ومقدمة كل واحد تنسب اليه ولو لوحظت الاربع بالنسبة الى وجودها لم تكن الا مقدمة الوجود غير انها تختلف باختلاف الاضافات فمقدمة وجود الوجوب كالاستطاعة ووجود الذات كالزاد والراحلة ووجود الصحة كالاسلام ووجود العلم كالاتيان بالطرفين فيما اذا اشتبه الواجب باحدهما وتركهما فيما اذا اشتبه الحرام (ولا يخفى) انه لاوجه لتخصيص (رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود ولو بنى على القول بكون الاسامى موضوعة للاعم ضرورة ان الكلام فى مقدمة الواجب لا فى مقدمة المسمى باحدها) اذ لو كان الكلام فى مقدمة الواجب بوصفه العنوانى خرج من الاقسام مقدمة وجوبه فالملحوظ فى الاقسام هو الذات بل لا يعقل ان يكون الكلام فى