الوجوب على المعنون) وهو الذات (فانقدح بذلك) صحة ما قيل من ان الجزء واجب باعتبارين فما ذكره المصنف دام ظله من (فساد توهم اتصاف كل جزء من اجزاء الواجب بالوجوب النفسى والغيرى باعتبارين فباعتبار كونه فى ضمن الكل واجب نفسى وباعتبار كونه مما يتوصل به الى الكل واجب غيرى اللهم إلّا ان يريد ان فيه ملاك الوجوبين وان كان واجبا بوجوب واحد نفسى لسبقه فتأمل) قد عرفت ما فيه وقد افاد قده فى وجه التأمل انه لا يكون فيه ايضا ملاك الوجوب الغيرى حيث انه لا وجود له غير وجوده وبدونه لا وجه لكونه مقدمة كى يجب بوجوبه اصلا كما لا يخفى انتهى وفيه ان هذا قاض بانكار وجوب المقدمة السببية لان وجودها عين وجود المسبب وكان غرضه انهما موجود واحد لا محض كون وجودهما واحدا وهذا لا يتاتى فى السبب والمسبب وكيف كان فقد عرفت ان ملاك الوجوبين موجود بلحاظ الضم والانضمام فتدبر (هذا كله فى المقدمة الداخلية واما المقدمة الخارجية فهى ما كان خارجا عن المامور به وكان له دخل فى تحققه لا يكاد يتحقق بدونه وقد ذكر لها اقسام واطيل الكلام فى تحديدها بالنقض والابرام إلّا انه غير مهم فى المقام) كتقسيمها الى السبب والشرط والمانع والمقتضى والمعد وغير ذلك فلاحظ (ومنها تقسيمها الى العقلية والشرعية والعادية فاما العقلية فهى ما استحيل واقعا وجود ذى المقدمة بدونه والشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية الى العقلية ضرورة انه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلّا اذا اخذ فيه شرطا وقيدا واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده) لا محاله (يكون عقليا) قلت ولو فسرت العقلية بما كان الحاكم بالاستحالة هو العقل لادراكه واقع الامر والشرعية بما كان الحاكم بها هو الشرع لعدم ادراك العقل ذلك لكان حسنا ولم ترجع إحداهما الى الاخرى بل ليس المراد الا ذلك فان كون الطهارة مقدمة للصلاة ويستحيل وجود الصلاة بدونها ليس الحاكم به الا الشرع ولا مسرح للعقل فى ذلك واما حكم العقل بعد جعلها شرطا باستحالة وجود المشروط بدونه فلا