هاهنا) وفيه ان حال اجزاء المركب حال سائر الموضوعات الخارجية لا تتصف بنفسها بحكم من الاحكام وانما المتصف هو فعل المكلف المتعلق بها فنقول اذا امر المولى عبده بالاتيان بالسرير وكان السرير أجزاء فضم الاجزاء بعضها الى بعض ليحصل عنوان السرير واجب غيرى والاتيان بها منضمة التى هى عين السرير واجب نفسى فلم يجتمع الوجوبان فى شيء واحد فالامر بالصلاة بالنسبة الى اجزائها المنضمّة نفسى ووجوب ضم اجزائها بعضها الى بعض لتحصل الصلاة غيرى وهذا معنى ان الجزء واجب باعتبارين يعنى باعتبار تعلق الضم به وباعتبار تعلق الاتيان به بعد الانضمام وهذا امر واضح لا يقال ان الامر بالصلاة من قبيل الامر بالاتيان بالسرير بعد ضم المولى اجزائه بعضها الى بعض فليس إلّا الاتيان بها منضمة وهو عين المركب فليس إلّا الوجوب النفسى لانا نقول ليس الحال كذلك لان السرير المصنوع لا يمكن الاتيان به الا مجتمعا دفعه بخلاف الصلاة فان الاتيان باجزائها لا يكون إلّا تدريجيا وعند تمامها يحصل المركب فالصلاة هى الاجزاء المنضمّة المعدودة واتيان العبد بهذا المنضم موقوف على الضم بالضرورة فظهر ان لا دخل لوجوب المنضم بوجوب الضم هذا كله ولو سلم نقول يمكن ان يكون الجزء واجبا بملاكين لا متعلقا لوجوبين ولا مانع من كون الشىء واجبا لنفسه من جهة ولغيره من اخرى كالصوم اذا نذر الاعتكاف فى رمضان فانه واجب بملاكين وكما اذا وجب عليه اكرام عالم وهاشمى فوجد الوصفان فى واحد فيجب اكرامه من جهتين وهكذا فلا حاجة الى توجيه ذلك بان الجزء بذاته واجب نفسى وبعنوان كونه مقدمة واجب غيرى اذ هو واضح الفساد (لان الواجب بالوجوب الغيرى لو كان) هناك وجوب (انما هو نفس الاجزاء) باعتبار تعلق الضم بها (لا عنوان مقدميتها والتوصل بها الى المركب المأمور به ضرورة ان الواجب بهذا الوجوب) الغيرى هو (ما كان بالحمل الشائع مقدمه) وهو ذات الاجزاء (لانه المتوقف عليه) تحقق المركب (لا عنوانها) وهو المقدمية (نعم يكون هذا العنوان علة لترشح