بوجوده (فان الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلّا الحكم الانشائى المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات وهو ثابت فى تلك الموارد) التى حكمنا بالاجزاء فيها (كسائر موارد الامارات) المغيات بالعلم به (وانما المنفى فيها ليس إلّا الحكم الفعلى البعثى وهو منفى فى غير موارد الإصابة وان لم نقل بالاجزاء فلا فرق بين الاجزاء وعدمه الا فى سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهرى وعدم سقوطه بعد انكشاف الإصابة و) من المعلوم ان (سقوط التكليف بحصول غرضه او لعدم امكان تحصيله) فرع وجوده الاقتضائى وهذا (غير التصويب المجمع على بطلانه وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدّت اليه الامارة كيف وكان الجهل بها) اى بالاحكام الواقعية سواء كان جهلا (بخصوصيتها) مع العلم باصل الحكم فى الجملة كما فى الشبهة الموضوعية فى قوله حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه او (بحكمها) رأسا كما فى الشبهة الحكمية فى قوله حتى تعلم انه حرام او حتى يرد فيه نهى (ماخوذا فى موضوعها) اى الامارات كما عرفت (فلا بد من ان يكون الحكم الواقعى بمرتبة) الانشاء (محفوظا فيها كما لا يخفى) (فصل فى مقدمة الواجب) (وقبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور الاول الظاهر ان) الغرض (المهم المبحوث عنه فى هذه المسألة) هو (البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فتكون مسئلة اصوليه) بناء على ان موضوع الاصول نفس موضوعات مسائله وما يتحد معها اما بناء على ان الموضوع هو الأدلّة الأربعة فلا تكون من المسائل إلّا باعتبار دلالة اللفظ على وجوبها التزاما بعد الحكم بتحقق الملازمة وإلّا فهى خارجه ولذا ذكرها جماعة فى مباحث الالفاظ فرارا عن جعلها استطرادية ومن نظر الى ان المناط هو الوجوب من اى دليل كان وكان الموضوع عنده هو الادلة ذكرها فى المبادى فهذا هو السر فى اختلاف مواقع ذكرها بينهم وقد عرفت ان الحق ما ذكرناه فى الموضوع فهى مسئلة اصوليه يتفرع عليها مسئلة فرعية كسائر مسائل الاصول داخله تحت تعريف الاصول وهو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الفرعية باحثة عن عوارض