وان صلاة المغرب اخفاتية وجب الاخفات وبعبارة اخرى الامر بصلاة الظهر لم يتغير اصلا بل المتغير موضوع الصلاة بحسب الكمية فيكون فى الواقع صلاة الحاضر بحسب ما نقتضيه مصلحتها اربع وصلاة المسافر بحسب ما نقتضيه مصلحتها ركعتين فهذا موضوع الامر وهو صل الظهر فاذا اخذ العلم بالموضوع شرطا فى وجوبه فلا مانع كما ان ذلك مسلم بالنسبة الى الموضوعات الخارجية غاية الامر ان الموضوع هنا يحتاج الى كاشف ولو بنحو الامر كقصر فهذا الامر غير الامر يصل الظهر فالامر بالصلاة موقوف على العلم بان حكمها القصر وانها ركعتان ولا مانع من ذلك فان امر التقصير توصلى لبيان ان الصلاة المتعلق بها الامر فعلا ركعتان ولذا لا يجب على المكلف ان يتصور امرين صل وقصر فينوى فى كل منهما الامتثال وحيث كان لبيان الموضوع احتيج الى تعيين كونه قصرا اما تفصيلا او اجمالا كصلاة هذا الوقت فلو علم ان صلاة المسافر ركعتان اخبارا لا انشاء لكفى كما لا يخفى ومن هنا جاء التعبير فى الآية بلا جناح فافهم فانه دقيق وبالفهم حقيق ولان شئت قلت ان فعلية الامر بصلاة الظهر قصرا موقوفه على العلم بالحكم المنشأ فلا يكون فعليا حتى يعلم وقد حققنا فى حاشية القطع جواز اخذ العلم بالحكم الواقعى فى مرتبة الانشاء شرطا فى بلوغه المرتبة الفعلية فالمسافر الغير العالم محكوم فعلا بوجوب صلاة التمام عليه حتى يعلم بوجوب القصر عليه الذى هو الحكم المشترك فيكون بالعلم فعليا كما وفقنا بذلك بين مؤدّيات الطرق والامارات وبين الواقع بناء على الموضوعية ولا ينافى ذلك استحقاق الجاهل المقصر للعقاب مع الحكم بصحة صلاته لان ذلك لترك التعلم كما هو الحال فى جملة من المقامات وهذان الوجهان احسن ما يقال فى المقام او قيل (الثانى لا يذهب عليك ان الاجزاء) فى هذا المقام و (فى بعض موارد الاصول والطرق والامارات) بل فى كلها بناء على السببية او على المختار (على ما عرفت تفصيله) وتحقيقه (لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه فى تلك الموارد) بل يوجب بطلانه وفساده (فان) جعل الغاية هى العلم بنفس (الحكم الواقعى) فبها وكونها انما نصبت طرقا اليه وانه بحسب المراتب (بمرتبة) الانشاء (محفوظ فيها) عين التخطئة والالتزام