اصلا لا واقعى وهو واضح لفرض الخطأ ولا ظاهرى لعدم كون القطع متعلقا لجعل شرعى تعبدى وهذا فى غاية الوضوح إلّا انه ربما كان الامر الواقعى متعلقا بموضوع مختلف بحسب الكم او الكيف بالنسبة الى مكلفين كالامر بالصلاة تماما فى حق الحاضر وقصرا فى حق المسافر وفى هذا الحال لا مانع عقلا من بقاء ذلك الامر الى حصول العلم بتغير كمية المتعلق فى حقه نضير ما اتفقوا عليه فى الوكالة من بقاء جواز التصرف للوكيل واقعا حتى يعلم العزل ففى هذه الصورة قد جاء المكلف حال عدم علمه بتغير المتعلق فى حقه بما هو تكليفه واقعا وستعرف تحقيقه قريبا ان شاء الله تعالى ولا يخفى ان ادلة المقام ظاهرة جدا فيما قلنا كما لا يخفى على من تأمل قوله ع ان قرأت عليه آية القصر وما ماثله مضمونا فهذا وجه الصحة والاجزاء فيما كان من هذا القبيل فما افاده دام ظله من انه (لا ينبغى توهم الاجزاء فى القطع بالامر فى صورة الخطأ فانه لا يكون موافقة للامر فيها وبقى الامر بلا موافقة اصلا) فهو حق لا شبهة فيه (وهو اوضح من ان يخفى نعم) ما افاده فى تصحيح الماتى به وسقوط التكليف الواقعى بسببه من انه (ربما يكون ما قطع بكونه مامورا به مشتملا على المصلحة فى هذا الحال او على مقدار منها ولو فى غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقى منه ومعه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعى وهكذا الحال فى الطرق فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعى او الطريقى للاجزاء بل انما هو لخصوصية اتفاقية فى متعلقهما كما فى الاتمام والقصر والاخفات والجهر انتهى) تمحل موهون جدا فان الحكم بكفاية ما لم يتعلق به امر اصلا لا واقعى ولا ظاهرى ولا كان عدم تعلق الامر به لمانع خارجى مع تحقق تمام مقتضى الامر فيه عن المأمور به الواقعى مشكل جدا من غير فرق بين الحكم القطعى او الطريقى وقد عرفت قوة ما وجهنا به المقام ولا يشتبه عليك الحال فتقول انه يلزم مما ذكرت كون التكليف بالقصر او الجهر مشروطا بالعلم به فان هذا القول فى غاية الضعف بل التكليف موقوف على الالتفات الى ان صلاة المسافر غير صلاة الحاضر وصلاة المغرب غير صلاة العصر فاذا علم المكلف ان صلاة المسافر ركعتان وجب عليه القصر