الاوامر الاضطراريّة او الظاهرية بناء على ان يكون الحجية على نحو السببية فقضية الاصل فيها كما اشرنا اليه عدم وجوب الاعادة للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا واصالة عدم فعلية التكليف الواقعى بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف فاما القضاء فلا يجب بناء على انه فرض جديد وكان الفوت المعلق عليه وجوبه) فى قوله اقض ما فات كما فات وصفا وجوديا (لا يثبت باصالة عدم الاتيان الا على القول بالاصل المثبت وإلّا فهو واجب كما لا يخفى فتامل جيدا) فان لقائل ان يقول بوجوبه وان علق على الفوت لامكان ان يكون المراد عدم الأداء فبينهما تقابل العدم والملكة كما هو الحال فى نضائره مما علق الحكم فيه على اليأس فى مقابل الطمع والعجز فى مقابل القدرة وهكذا وايضا فيمكن ان يثبت وان كان وجوديا لخفاء الواسطة وعد العرف وجوبه من آثار عدم الأداء (ثم) لا يخفى (ان هذا كله فيما يجرى فى متعلق التكاليف من الامارات الشرعية والاصول) الموضوعية (العملية واما ما يجرى فى إثبات اصل التكليف) من الطرق الشرعية والاصول العملية (كما اذا قام الطريق او الاصل على وجوب صلاة الجمعة يومها فى زمان الغيبة فانكشف بعد ادائها وجوب صلاة الظهر فى زمانها فلا وجه لاجزائها مطلقا) عند المصنف وقد عرفت انه على السببية او على ما ذهبنا اليه مجزى لعدم امكان التدارك وما وجه المصنف دام ظله به عدم الاجزاء من ان (غاية الامر ان تصير صلاة الجمعة فيها ايضا ذات مصلحة لذلك) اى لقيام الطريق السببى (ولا ينافى هذا بقاء صلاة الظهر على ما هى عليه من المصلحة كما لا يخفى إلّا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين فى يوم واحد) مدفوع بان الدليل عليه بالخصوص نفس دليل حجية الطريق المودى الى وجوب صلاة الجمعة ضرورة ان من المعلوم ان الواجب فى الواقع فى كل يوم مع العلم صلاة واحدة والطريق حال عدم العلم منصوب لتعيين ذلك الواقع فان اصاب وإلّا كان بدلا فاثبات وجوب كل من البدل والمبدل منه يحتاج الى دليل (تذنيبان الاول) لا يخفى ان الاوامر الواقعية اذا تعلق بها القطع نجزها وان أخطأها لم يثبت فى صورة الخطاء امر