فيجزئ) إلّا انه عند المصنف ينقسم ايضا الى الصور الأربعة التى فى الاضطرارى وهو مشكل اذ بعد ما دل الدليل على السببية وصيرورة ما قامت عليه الامارة واقعا ثانويا متداركا لجميع ما فات من مصلحة الواقع فاى محل يبقى لفرض عدم وفائه بالمصلحة او امكان الاستيفاء وعدمه فتخصيصه الاجزاء بما (لو كان الفاقد معه فى هذا الحال كالواجد فى كونه وافيا بتمام الغرض) صحيح (و) لكن حكمه بانه (لا يجزى لو لم يكن كذلك ويجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقى ان وجب) الاستيفاء (وإلّا لاستحب هذا مع امكان استيفائه وإلّا فلا مجال لاتيانه كما عرفت فى الامر الاضطرارى) غير متجه اللهم إلّا ان يريد ان الصور الاربع انما يمكن تصويرها بالنظر الى السببية فى مقام الثبوت واما فى مقام الاثبات فمقتضى الدليل كونها على النحو الاول خاصة كما هو ظاهر قوله (ولا يخفى ان قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجزاء بموافقته ايضا) اى كالامر الاضطرارى وقد عرفت ان الامر الاضطرارى واقع على جميع الانحاء اثباتا دون الامر الظاهرى فانه فى مقام امكانه ووقوعه واقع على نحو واحد (هذا) وقد اتضح لك ان الاقوال فى الطرق والامارات ثلثه الطريقية المحضة والسببية المحضة والطريقية من جهة والسببية من اخرى كما هو مذهبنا فيها على ما حققنا وكيف كان فالحال (فيما اذا احرز ان الحجية بنحو الكشف والطريقية او بنحو الموضوعية والسببية) او بنحوهما جرى فيه على ما قلناه (واما اذا شك ولم يحرز انها من اى الوجهين) بل الوجوه (فاصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف مقتضيه للاعادة فى الوقت واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا فى الوقت) المتيقن حين قيام الأمارة او الطريق (لا يجدى ولا يثبت كون ما اتى به مسقطا الا على القول بالاصل المثبت) مضافا الى ان العلم بظاهر اطلاق والاشياء كلها على هذا حتى يستبين وحتى تعلم انه قذر وحتى تعلم انه حرام مبلغ كل تكليف الى المرتبة الفعلية إلّا اذا حصل المسقط ولم يعلم حصوله (وقد علم اشتغال ذمته بما يشك فى فراغها عنه بذلك الماتى وهذا بخلاف ما اذا علم انه مامور به واقعا وشك فى انه يجزى عما هو المامور به الواقعى الاولى كما فى