يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا) بنصه على خصوص الحكم فى مورد الشك (لدائرة الشرط وانه اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية) ضرورة ان قوله طاهر وحلال فى هذه الموارد حكمان حقيقيان لا يقبلان القول بانهما طريقيان وانهما فى صورة الخطأ صوريان وعذريان او ان المجعول فى موردهما هو الحجية لان حالهما حال سائر الاحكام الواقعية فهما واقعيان واقعان فى طول الواقع الاولى ولا معنى للحكم بطهارة المشكوك وحليته نصا مع كون طهارة المشكوك شرطا او شطرا الا الاكتفاء بهذا المقدار من ثبوتهما فلا بد من الاجزاء سواء قلنا بان الطرق والامارات بمحض الطريقية او مع السببية فهذه القواعد والاستصحاب على ذلك حتى يقوم دليل على عدم الاجزاء كما لو توضأ بماء طاهر بالقاعدة او الاستصحاب ثم انكشفت نجاسته فانه يعيد الوضوء والصلاة التى صلاها بذلك الوضوء للدليل (فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لفقدان العمل لشرطه بل بالنسبة اليه يكون انكشاف الخلاف من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل) بعد ان كان الى هذا الحين واجدا (وهذا بخلاف ما كان منها بلسان انه ما هو الشرط واقعا) وهو النحو الثالث الذى عرفت (كما هو لسان الامارات) فى الموضوعات (فلا يجزى) عند انكشاف الخلاف وامكان التدارك (فان دليل حجيته حيث كان بلسان انه واجد لما هو الشرط الواقعى فبارتفاع الجهل ينكشف انه لم يكن كذلك بل كان بشرطه) اى الواقع بلسان انه (فاقد) بمعنى ان دليل الحجية لما كان بلسان ان المشروط لشرطه الواقعى واجد فلحاظ الواقع صار موضوعا للدليل فيكون دالا ضمنا بلسان المشروط على انه عند انكشاف الخلاف فاقد والحاصل المعنى واضح اما اذا انكشف الخلاف حيث لا يمكن التدارك أجزأ ووقع بدلا عن الواقع (هذا بناء على ما هو الاقوى فى الطرق والامارات من ان حجتيها ليست بنحو السببية) المحضة بل هى طرق فان اخطأت وانكشف الخلاف حيث لا يمكن التدارك وقعت بدلا حقيقيا عن الواقع (واما بناء عليها) اى على السببية المحضة كما هو المعروف من القائل بها (وان العمل بسبب اداء امارة الى وجدان شرطه او شطره يصير حقيقة صحيحا كانه واجد له مع كونه فاقده