الكفاية المقطوع به استصحاب بقاء الامر وكذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى لتوقفه على الامر الجديد وتحقق الفوت وكلاهما لم يعلم وجوده [نعم لو دل دليله] اى القضاء (على ان سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة المكلف فعلا كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه بالفرض لكنه مجرد الفرض) اذ لم يكن فى مورد واحد قد رتب الشارع القضاء على مثل هذا السبب واما النحو الثانى فكصلاة الجاهل المقصر بالقصر والاتمام والجهر والاخفات وقد الزمه ان يبادر اول الوقت العلم او الخوف من عدم التمكن بعد ذلك فانها صحيحة شرعية ويعاقب على اصل اعراضه عن التعلم والسؤال وسيأتى إن شاء الله تعالى بيان الوجه فى ذلك واما النحو الثالث فكفاقد الطهورين فى تمام الوقت وكمن تعمد الجنابة وخاف من استعمال الماء فانه يجب عليه الاداء مع التيمم والاعادة مطلقا مع التمكن كما نسب الى الاكثر واما النحو الرابع فكتعمد الجنابة بناء على استحباب الاعادة كما نسب الى بعض وما اشبه ذلك مما حمل الامر بالاعادة فيه على الاستحباب) (المقام الثانى فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى وعدمه والتحقيق) على سبيل الاختصار ومن اراد البسط فليرجع الى رسالتنا كنز التحقيق فى كيفية جعل الامارة والطريق هو ان مدرك الامر الظاهرى على انحاء ثلثه الاول ما جعل حكما للشاك فى مقام العمل وكان بلسان توسعة موضوع التكاليف الواقعية وبيان ان التكليف قد تعلق به بهذه السعة لا به بما هو واقعى محض الثانى ما جعل حكما للشاك إلّا انه بلسان ثبوت الواقع الثالث ما كان لبيان ثبوت الواقع ولا نظر له الا بيان الواقع من غير تقييد موضوعه بالشك وان كان قد نصب فى مورد الشك (فما كان منه يجرى فى تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه او شطره كقاعدة الطهارة والحلية) فهو من النحو الاول (بل) ومنه حكما (استصحابهما) اى الطهارة والحلية (فى وجه قوى) وهو النحو الثانى وياتى فى بابه بيان الوجه إن شاء الله تعالى (ونحوها) كاليد القاضية بالتذكية وقول ذى اليد القاضى بالطهارة وسوق المسلمين وغير ذلك فانه (بالنسبة الى كل ما اشترط بالطهارة او الحلية يجزى فان دليله