فمع عدم امكان ترتب الاستيفاء (عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار لامكان استيفاء الغرض بالقضاء فانه يقال فى الجواب هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت) التى مراعاتها عند الشارع اهم هذا حكم الصورة الثانية (واما تسويغ البدار) اول الوقت (او ايجاب الانتظار فى الصورة الاولى فيدور) فى واقعه ونفس الامر (مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا او بشرط الانتظار او مع الياس عن طرو الاختيار ذا مصلحة ووافيا بالغرض) ويتبع كلا حكمه فيجوز البدار على الاول ويجب الانتظار ولو مع الياس على الثانى والانتظار مع الرجا والبدار مع الياس على الثالث (وان لم يكن) الفعل الاضطرارى (وافيا وقد امكن تدارك الباقى فى الوقت او مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت) فهو على نحوين (فان كان الباقى مما يجب تداركه) وهو الصورة الثالثة (فلا يجزى فلا بد من ايجاب الاعادة او القضاء وإلّا) اى وان كان مما لا يجب تداركه وهو الصورة الرابعة (فاستحبابه) هو الثابت (ولا مانع عن البدار فى) هاتين (الصورتين غاية الامر) ان المكلف (يتخير فى الصورة الاولى بين البدار والاتيان بعملين العمل الاضطرارى فى هذا الحال والعمل الاختيارى بعد رفع الاضطرار او الانتظار والاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار وفى الصورة الثانية يتعين عليه استحباب البدار و) يستحب (اعادته ايضا بعد طرو الاختيار هذا كله فيما يمكن ان يقع عليه الاضطرارى من الانحاء واما) تعيين (ما وقع عليه) فالظاهر انه واقع فى الشرع بجميع انحاء امكانه فما يظهر من المصنف من اقتصاره على التيمم مجهول المراد اما النحو الاول فكالتيمم لمن لم يقدر على استعمال الماء [فظاهر اطلاق دليله مثل قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) وقوله عليهالسلام التراب احد الطهورين ويكفيك الصعيد عشر سنين هو الاجزاء] ووفائه وكفايته فى الغرض المهم [وعدم وجوب الاعادة والقضاء ولا بد فى ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص وبالجملة فالمتبع هو الاطلاق لو كان وإلّا فا] لمتبع هو (الاصل) وهو يقتضي البراءة من ايجاب الاعادة لكونه شكا فى اصل التكليف بعد ان كان ظاهر الدليل