ظهور التعليل جدا فى كون المأتى به اولا مع المعاد فردين من المأمور به لاحدهما فضل على الآخر وقد عرفت ان جميع الاوامر الشرعية من هذا القبيل عقلا لان امر ترتب المسببات على الاسباب فيها الى الشارع فللمكلف التبديل حتى يعلم الترتب ولو علما عاديا (الموضع الثانى وفيه مقامان المقام الاول فى ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى ثانيا بعد رفع الاضطرار فى الوقت اعادة وفى خارجه قضاء او لا يجزى وتحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه تارة فى بيان ما يمكن ان يقع عليه الامر الاضطرارى من الانحاء) فيكون الكلام من حيث مجرد الامكان (واخرى فى تعيين ما وقع عليه) من تلك الانحاء فيكون الكلام فيه من حيث الوقوع اما الكلام فى المقام الاول (فاعلم انه يمكن ان يكون التكليف الاضطرارى فى حال الاضطرار كالتكليف الاختيارى فى حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض ويمكن ان لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه) اى من الغرض شىء فاما ان يكون الباقى (مما امكن استيفائه او لا يمكن و) على الاول وهو (ما امكن استيفائه) فاما ان (كان بمقدار يجب تداركه او يكون بمقدار يستحب) فالصور أربعة الوافى الكافى وما لا يكون وافيا ولا يمكن الاستيفاء اصلا والباقى منه شىء مع امكان الاستيفاء ووجوبه ومع امكانه والاستحباب (ولا يخفى) حال احكامها ضرورة (انه ان كان وافيا به) بالتمام والكمال وهو الصورة الاولى (فيجزى) قطعا (فلا يبقى مجال اصلا للتدارك لا قضاء ولا اعادة وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه) وهو الصورة الثانية (و) صاحب الاضطرار (لا يكاد يسوغ له البدار فى هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه) اى فى البدار كما لو علم بعدم التمكن آخر الوقت مما هو اهم من ادراك الطهارة المائية مع التمكن منها وانما لا يسوغ الا فى هذا الحال (لما فيه) اى فى البدار (من نقض الغرض وتقويت مقدار من المصلحة لو لا مراعات ما هو فيه من الاهم) وهو ادراك المصلحة التى لا يتمكن منها آخر الوقت فله البدار حينئذ لان ادراكها اهم من فوت ذلك المقدار (فافهم لا يقال) اذا استلزم الفعل الاضطرارى اداء تقويت مقدار من المصلحة مع البدار او الانتظار