ما لم يحصل غرضه الداعى اليه وإلّا لما اوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له الاتيان قبل اتيانه الاول بدلا عنه) والسر فى ذلك ان الاتيان بالماء كان من مقدمات فعل المولى وهو الشرب فما لم يأخذه المولى من العبد بدلا عن فعله له بنفسه ويرتب عليه الشرب فهو بعد منسوب الى العبد فكان المولى لم يأمره إلّا بالاتيان الذى يترتب عليه الشرب فعلا فلو جاء بالف اتيان وكان له شأنية ترتب الشرب عليه ولم يرتبه المولى كان العبد بالخيار فى تبديله فالمأمور به وان كان طبيعة الاتيان إلّا انها فى ضمن فرد على البدل وكما كان للمولى لو اراد هو بنفسه الاتيان بهذه المقدمة لفعله وتحصيل غرضه تبديل ذلك الى ما لا يحصى حتى يشرب فيقف عند ذلك فالعبد مثله قطعا ونضير المقام فى المعاملات بالنسبة الى صورة عدم الاهراق ما لو كان شخص مديونا لآخر درهم مثلا فجائه بالدرهم وقبل قبضه اخذه وجاء بآخر وهكذا فلا اشكال ان له ذلك ما لم يتحقق القبض فاذا تحقق القبض ملك ولم يجز تبديله وبالنسبة الى صورة الاهراق ما لو تلف قبل قبض الدين ولا يلزم من صحة التبديل حال وجود الماء ومن وجوب الاتيان ثانيا لو اهرق الماء يقينا وجوب الاتيان ثانيا لو شك فى ترتب الغرض ضرورة ان العلم بعدم ترتب الغرض لا يوجب ذلك حال وجود الماء فضلا عن الشك لما عرفت من ان المفروض كونه بنفسه وافيا بتمام الغرض المطلوب لو اريد ترتيبه عليه ولو كان الشك فيه للشك فى تلف الماء اهراقا وغيره فاستصحاب بقائه حاكم كما لا يخفى (نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض) او لم يكن كذلك ولكن ترتب عليه الاثر بفعل الغير (فلا يبقى موقع للتبديل) كما اذا امر باهراق الماء فى فمه لرفع عطشه فاهرقه ودخل الى جوفه بنفسه او جاء فشربه او اهرقه فى فمه فابتلعه هو (بل لو لم يعلم انه من اى القبيل فله التبديل) لان العلم بانه من قبيل العلة التامة مانع لا العلم بكونه من قبيل ما لم يكن علة شرط فهو (باحتمال ان لا يكون علة فله اليه سبيل ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات فى باب اعادة من صلى فرادى جماعة وان الله يختار احبهما اليه) فانها دالة صريحا على جواز اعادة الفعل بقصد امتثال نفس الامر الاول ولا وجه له موافقا للقاعدة الا ما ذكرنا مع