بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى) اذ هو كالفرق بين الحكم وموضوع الحكم (فان البحث هاهنا فى ان الاتيان بما هو المامور به يجزى عقلا بخلافه فى تلك المسألة فانه فى تعيين ما هو المامور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها او بدلالة اخرى نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه) بملاك دلالة الصيغة على التكرار (لا بملاكه) اى لا بملاك عدم الاجزاء فتوافقهما عملا لا يلزمه توافقهما عنوانا وقد اعرض المصنف عن توافق المرة والاجزاء عملا مع اختلافهما مفهوما لان نفى الزائد على المرة بالدليل وعلى الاجزاء بعدم الدليل عليه ولعله لان القول بكفاية المرة وضعا او نباء على الماهية لا يدل على نفى الزائد اصلا اما فى الماهية فواضح واما فى المرة فلابتنائه على حجية هذا المفهوم مع عدم الحجية عنده فهما متوافقان مفهوما كما توافقا عملا كما هو واضح (وهكذا الفرق بيتها وبين مسئلة تبعية القضاء للاداء فان البحث فى تلك المسألة فى دلالة الصيغة على التبعية وعدمها بخلاف هذه المسألة فانه كما عرفت فى ان الاتيان بالمامور به يجزى عقلا عن ادائه ثانيا اداء وقضاء او لا يجزى فلا علقة بين) هذه (المسألة و) بين كلتا (المسألتين اصلا) كما لا يخفى (اذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعى البحث والكلام فى موضعين) [الموضع] (الاول ان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى وبالامر الاضطرارى) (او بالامر الظاهرى ايضا يجزى عن التعبد به ثانيا لاستقلال العقل بانه لا مجال) مع عدم اقتضاء الدليل الا امرا واحدا بمأمور به واحد و (مع موافقة) ذلك (الامر باتيان المامور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا نعم لا يبعد ان يقال بانه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به اولا لا منضما اليه كما اشرنا اليه فى المسألة السابقة وذلك فيما علم ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض وان كان وافيا به لو اكتفى به) وذلك فيما اذا كان ترتيب الغرض من فعل المولى (كما اذا اتى) العبد (بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط ولذا لو اهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما اذا لم يأت به اولا ضرورة بقاء طلبه