(ولذا نسب الى الاتيان فى عبارتهم لا الى الصيغة) فعلم مما ذكرنا ما فى كل من السؤال والجواب الذين اوردهما المصنف دام ظله حيث قال (فان قلت هذا انما يكون كذلك بالنسبة الى امره واما بالنسبة الى امر آخر كالاتيان بالمامور به بالامر الاضطرارى او الظاهرى بالنسبة الى الامر الواقعى فالنزاع فى الحقيقة فى دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء او بنحو لا يفيده قلت نعم لكنه لا ينافى كون النزاع فيهما كان فى الاقتضاء بالمعنى المتقدم) وهو كونه بنحو العلية (غايته ان العمدة فى سبب الاختلاف) فى ثبوته وعدم ثبوته (فيها انما هو الخلاف فى دلالة دليلهما هل انه) دال (على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه وفى عدم دلالته ويكون النزاع على هذا التقدير صغرويا ايضا) ضرورة ان كون الاتيان مقتضى وهو الكبرى مسلم إلّا ان النزاع فى ان الدليل دل على نحو يتضمن هذه الكبرى اولا (بخلافه فى الاجزاء بالاضافة الى امره فانه لا يكون إلّا كبرويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض) ضرورة انه نزاع فى اصل اقتضائه وعدمه لا فى محققه بعد تسليمه كما فى الاول قلت بل النزاع على هذا يعود لفظيا لان غرض القائل انه بنحو العلية ان نفس الاتيان علة وان كان المحقق لعليته الدليل وغرض القائل انه بنحو الكشف والدلالة ان السبب فى الحقيقة هو المحقق لعلية الاتيان لا ذاته اذ ليس لذاته هذا الوصف لو لا الدليل وقد انقدح لك ان النزاع فى كلا المقامين يكون صغرويا لو كان معنويا اذ لا فرق بين امره والامر الآخر فى ان المحقق لعلية الاتيان للاقتضاء هو الدليل الدال على كيفية التعلق وانه هل هو بنحو يستقل العقل بان الاتيان علة للاقتضاء او لا يستغل (ثالثها) ان (الاجزاء هاهنا بمعناه) (لغة وهو الكفاية وان كان يختلف ما يكفى عنه فان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى يكفى فيسقط التعبدية ثانيا) فالكفاية تكون عنه (و) بالمامور به (بالامر الاضطرارى او الظاهرى الجعلى يكفى ايضا فيسقط به القضاء لا انه) مختلف المعنى لغة واصطلاحا و (يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد او القضاء فانه بعيد جدا) وتعريفهم له بذلك انما كان لانه هو الاثر المترتب عليه فى محل الكلام (رابعها الفرق