والندب الموجه بهما المامور به (فانه مع عدم اعتباره عند المعظم وعدم اعتباره عند من اعتبره الا فى خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه به بالذكر على تقدير الاعتبار) لانه هو احد الكيفيات المعتبرة (فلا بد من ارادة) جميع (ما يندرج فيه) اى فى المأمور به (من المعنى) المراد بالوجه (وهو) خصوص (ما ذكرناه كما لا يخفى ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا) هو (الاقتضاء) بحسب الدليل الدال على تعلق هذا الامر الخاص بالمأمور به سواء اريد الاقتضاء بالنسبة الى امره او الى امر آخر ولا ينافى ذلك انه اذا نسب الاقتضاء الى الاتيان كان (بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة) اذ ليس المراد كون ذلك امرا ذاتيا فلا يتخلف لوضوح انه لو كان دليل الامر دالا على لزوم التكرار للمأمور به لم يكن هذا الاتيان مجزيا كما لو قال الآمر اكرم زيدا مرتين بعد سبق الامر منه بمطلق الاكرام فان اكرامه فى كل مرة اتيان للمامور به على وجهه مع انه غير مجز ولا يشتبه عليك الحال فتقول المأمور به حينئذ كلاهما بداهة انه بالاكرام الاول جاء بالمامور به وبقى عليه تكريره لا انه لم يجئ بالمأمور به الا بعد التكرار كما هو واضح هذا بالنسبة الى امره واما بالنسبة الى آمر آخر فهو اوضح فان ما دل على الامر الاضطرارى ان دل على انه بدل موقت كان الاتيان به غير مجز قطعا مع انه اتيان للمأمور به على وجهه فلو كان الاقتضاء ذاتيا لم يعقل تخلفه ومن المعلوم انه ليس فى الاتيان المذكور اقتضاء والدليل مانع بل عدم الاجزاء فيه لعدم المقتضى بلا ريب نعم لو دل على انه بدل مطلق كان اتيانه مجزيا وايضا لو كان المراد الاقتضاء الذاتى مع قطع النظر عن الدليل لم يكن نفى الاقتضاء ملزوما لنفى الاجزاء فجاز ان يقول قائل بنفى الاقتضاء وثبوت الاجزاء وهذا خلاف ظاهرهم كلا فان ظاهرهم ان نفى الاقتضاء عين نفى الاجزاء وهو لا يصح إلّا اذا كان ذلك نظرا الى الدليل وحمل الاقتضاء بالنسبة الى الامر الآخر على الدليل تفكيك لا يحمل عليه ما ظاهرهم فيه انه على نهج واحد نعم لا اشكال انه ليس ذلك من عوارض صيغة الامر اذ لا دخل له بالصيغة فلا ينسب اليها الا مجازا